دعوى المخاصمة يجب أن تُرفع بذات الصفة التي رُفعت بها الدعوى الأصلية والقرار المطعون فيه، وإلا قضى بردّها شكلاً لعدم صحة الخصومة والتمثيل. ولا يُعدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً متى كان القرار المطعون فيه قد صدر وفق صحيح القانون والإجراءات.
إن اقامت مدعية المخاصمة دعوى المخاصمة بصفتها الشخصية فقط وليس إضافة لتركة مؤرثيها خلافا لصفتها الواردة بالقرار المخاصم والدعوى الاصلية يثبت عدم صحة التمثيل والخصومة بدعواها المناقشة: في القانون:حيث بالرجوع الى وقائع وإجراءات الدعوى الاصلية ودعوى الانعدام المحسومة بالقرار المخاصم يتضح ان مدعية المخاصمة منى تمثلت فيها وفي الاحكام الصادرة بنتيجتها اصالة عن نفسها لتركة مورثيها المرحومين عبد الله سارة وفق ما هو ثابتن بالملف الأصلي المضموم لهذه الدعوى وحيث يتوجب في دعوى المخاصمة اقامتها بذات الصفة التي كانت قد أقيمت فيها الدعوى الاصلية الصادر فيها القرار المخاصم تحت طائلة ردها شكلا لعدم صحة الخصومة بحسب ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض ومنه الاجتهاد 322 لعام 2007 ورقم 33 لعام 2017 وحيث ان مدعية المخاصمة منى اقامت دعوى المخاصمة بصفتها الشخصية فقط وليس إضافة لتركة المرحومين مؤرثيها عبد الله وجبرائيل خلافا لصفتها الواردة بالقرار المخاصم والدعوى الاصلية مما يثبت عدم صحة التمثيل والخصومة بدعواها وحيث يضاف الى ما تقدم قبل المحكمة مصدرة القرار المخاصم سارت وفق المفهوم القانوني للمواد 222و237و251 من قانون أصول المحاكمات والمادة /46/ من قانون السلطة القضائية الامر الذي ينفي القضاة المخاصمين ارتكاب الخطأ المهني الجسيم وفق مفهومه المتفق عليه فقها واجتهادا والمتضمن تعريفه بأنه ((الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا ))وحيث والحال هذه واستنادا الى ما تقدم تغدو الدعوى مستوفيه للرد شكلا لذلك وعملا باحكام المادة /466/ وما بعدها من قانون أصول المحاكمات لذلــــــــــــــــــــــــــــــــك تقرر بالإجماع 1 – رد دعوى المخاصمة شكلا 2 – مصادرة التامين وقيده ايرادا للخزينة3 – تضمين مدعية المخاصمة الرسوم والمصاريف 4 – إعادة الملف الأصلي لمصدره مرفقا بصورة عن هذا القرار