• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السند العادي حجة على من احتج عليه به متى لم ينكر صراحة ما نُسب إليه من توقيع أو خط أو بصمة، ويثبت البيع إذا بحث الخصم في موضوعه وتخلف عن الاستجواب

إذا تمسك أحد الخصوم بسند عادي ولم يصدر منسوب إليه إنكار صريح لما ورد فيه من خط أو توقيع أو بصمة، ثم ناقش موضوع العقد وتخلف عن الاستجواب، جاز اعتبار السند حجة عليه وثبوت البيع بموجبه؛ كما لا تبطل إجراءات الجلسة لعدم توقيع المستشار على الضبط إذا كان التوقيع الواجب قانوناً هو توقيع الرئيس وحده.

نص الاجتهاد

إن من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ماهو منسوب إليه من خط أو توقيع او بصمة وإلا فهو حجة عليه بما ورد فيه إذا بحث الخصم في موضوع العقد دون إنكاره ثم تخلف عن الحضور للاستجواب عن موضوع العقد والتوقيع والثمن متذرعا بمجموعة من الاعذار يجعل البيع ثابتا بحقه عدم توقيع المستشار على محضر الجلسة لا يؤثر في صحتها باعتبار ان الضبوط المدنية توقع من الرئيس فقط دون بقية الهيئة المناقشة: اسباب الطعن – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش دفوعنا – ان الجهة المطعون ضدها أقرت بان الطاعن هو من يضع يده على المبيع وان المطعون ضدهم لم يضعوا يدهم عليه ولم يتم التسليم – القرار المطعون فيه خالف احكام المادتين 204/اصول كون المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على دفوعنا ولم تناقشها – لم تورد المحكمه خلاصة عن أقوال الخصوم وطلباتهم ودفوعهم – المحكمة اتخذت قرارات اعدادية ولم تناقشها والتفتت عنها كان على المحكمة استجواب اطراف الدعوى حول صحة العقد والثمن – ان خلو العقد بالنص على الكيفية التي يتم بموجبها تسديد رصيد الثمن يجعل احكام القواعد العامه في الالتزام هي الواجبة الرعاية – العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه او تعديله الا باتفاق طرفيه ولا يجوز ذلك للقاضي او احد طرفي العقد – ان نقل الاضبارة من محكمة استئناف الصنمين الى محكمة استئناف درعا جاء مخالفا للقانون – ان جلسة 9/5/2018 لم تكن موقعة من كامل هيئة المحكمه – اخطأت المحكمة في تحديد مكان المحل وجهته ومساحته لان الدعوى تثبيت بيع حصة وليس محلا تجاريافي المناقشة والقانونمن حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف الى تثبيت البيع الجاري بينها وبين المدعى عليه وفيق شحادة على مساحة مقدارها 45م من العقار رقم 1184 منطقه الصنمين العقارية والمشار عليها محلا تجاريا مؤجرة للمؤسسة العامة الاستهلاكيةومن حيث أن هذا المحل الى المدعى عليه وفيق شحادة شراء من المدعى عليه احمد عبد الرحمن عيسى لقاء ثمن متفق عليه وتم تظهير العقد من المشتري الأول وفيق الى المشتري الثاني بنفس شروط البيع الوارده في العقدومن حيث أن محكمة أول درجة قضت للجهة المدعية بطلباتها والدتها في ذلك محكمة الإستئناف مع تعديل في الفقرة الحكمية الأولىومن حيث ان المدعى عليه المستانف احمد عبد الرحمن لم يقنع بالقرار فقد بادر الى الطعن به للاسباب المبينه في لائحة الطعنومن حيث ان الثابت من اوراق الدعوى أن البيع مبين المدعى عليهما احمد ووفيق تم بموجب عقد بيع عادي وان من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد ان يعترف به وجب أن ينكر صراحة ماهو منسوب اليه من خط او توقيع او بصمه والا فهو حجة عليه بما ورد فيهومن حيث ان الجهة الطاعنة قد بحثت في موضوع العقد دون انكاره بل أن المحكمة طلبتها للاستجواب حول موضوع العقد والتوقيع والثمن ولم تحضر وتذرعت بمجموعة من الأعذار للتهرب من الحضور مما يجعل البيع ثابتا بحق الجهة المدعى عليها فيما بينها اولا ومع الجهة المدعية ومن حيث ان المدعى عليه وفيق شحادة والذي اليه المبيع شراء من المدعى عليه علي عیسی اقر للمدعي بالبيع وقبض الثمن فان حق الجهة المدعية بثبوت البيع وقبض الثمن اضحی مؤكداومن حيث ان المدعى عليه وفيق شحادة اقر ايضا للمدعى عليه الطاعن احمد عبد الرحمن بانشغال ذمته ببقية الثمن. فان حق الطاعن اضحى معلقا بذمة المدعى عليه وفيق. ولا تأثير لذلك على حق الجهة المدعية سيما وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه حكمت للطاعن برصيد الثمن المتبقي بذمة المدعى عليه وفيقومن حيث أنه لم يصدر في الدعوى سوى القرار الاعدادي الذي لم ينفذه المدعى عليه الطاعن رغم تأكيد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكثر من مرة ومن حيث ان نقل الاضبارة من محكمة استئناف الصنمين الى محكمة الإستئناف المدنية بدرعا تم بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 223 لعام 2018ومن حيث ان البيع واقع اصلا على محل تجاري فانه لا ترثيب على المحكمة ان هي جددت مكان المبيع ومساحته وجهته مع ما يعادل ذلك من سهام ومن حيث ان عدم توقيع المستشار على محضر الجلسة لا يؤثر في صحتها باعتبار أن الضبوط المدنية توقع من الرئيس فقط دون بقية الهيئةو من حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت عالجت الدعوى على ضوء النصوص القانونية والاجتهادات القضائية وبماله اصل في ملف الدعوى وتصدت لجميع الدفوع المثاره فيها وناقشتها وردت عليها وقد جاء قرارها سليما و معللا بشكل جيد ومستوفيا لكافة شروطه واركانه ولا تنال منه اسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعا مصادرة التأمين والزام الطاعن بالمصاريف اعادة الملف لمرجعه اصولا