• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إعادة الخبرة بناءً على طلب الخصوم متى كانت كافية لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً، ولا سيما إذا لم يطرأ ما يوجب تجديدها

الأصل أن تقدير كفاية الخبرة يعود للمحكمة، ولا تلتزم بإعادتها لمجرد طلب الخصوم إذا كانت الخبرة السابقة صالحة ومكتملة ولم تظهر معطيات جديدة تستوجب تجديدها؛ ورفض الإعادة في هذه الحالة لا يشكّل خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

إن المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب الخصوم ذلك إن أخذ محكمة النقض بالخبرة الجارية أمام محكمة البداية وعدم إعادتها لا يشكل خطأ مهنيا جسيمةاإذ ليس من المعقول إعادة الخبرة كلما تبدلت الاسعار وطلب الأطراف ذلك المناقشة: في الوقائع:حيث أن الجهة المدعية تقدمت بدعواها بطلب إلزام الجهة المدعى عليها بدفع التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بعقارها نتيجة العمل غير المشروع الذي قامت به الجهة المدعى عليها وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت بقرارها رقم 242/677 لعام 2013 بإلزام الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن دون الثالث بدفع مبلغ 2566500 ل.س للمدعي (.) ولعدم قناعة الأطراف بالقرار فقد تم استئنافه أمام محكمة الاستئناف المدنية الخامسة باللاذقية التي أصدرت قرارها رقم 966 اساس 4285 لعام 2014 متضمن قبول الاستئنافين شك ورد استئناف المدعي موضوع وقبول استئناف المدعى عليهما موضوع وفسخ القرار المستأنف وتعديل المبلغ المحكوم به بالفقرة الثانية ليصبح 744000 ل.س حيث تم الطعن بهذا القرار أمام محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة التي أصدرت قرارها رقم 1766اساس 1785 تاریخ 7/12/2014 متضمنا قبول الطعنين موضوع و نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على أن مسودة القرار البدائي غير موقعة من القاضي وبالتالي تكون جميع الإجراءات معدومة.جددت الدعوى أمام محكمة الاستئناف المدنية في اللاذقية الغرفة الخامسة التي أصدرت قرارها 165 أساس 865 لعام 2015 متضمن قبول الاستئنافين شكلا وموضوعة وفسخ القرار المستأنف وإعادة الإضبارة لمصدرها محكمة البداية لإجراء المقتضى القانوني.حيث أعيد الملف المحكمة البداية المدنية التي أصدرت قرارها رقم 291 اساس 756 لعام 2016 متضمنا رد الدعوى عن المدعى عليه الثالث لعدم الثبوت.وإلزام المدعى عليه الثاني والثالث بالتكافل والتضامن فيما بينهما بأن يدفعا للمدعي. مبلغ وقدره 744000 ل.س ورد باقي طلباته.وتم استئناف القرار أمام محكمة الاستئناف المدنية الخامسة باللاذقية التي أصدرت قرارها رقم 76 اساس 501 تاريخ 6/4/2017 متضمنة قبول الاستئنافات شك وموضوعة وفسخ القرار المستأنف جزئي لجهة الفقرة الحكمية الثانية من القرار بحيث تصبح إلزام المستأنف عليهما محافظ اللاذقية إضافة لمنصبه و رئيس بلدية الحارة إضافة لوظيفته بالتكافل والتضامن بأن يدفعا للمستأنف. تعويض عن الأضرار اللاحقة بالبناء.وقد تم الطعن بالقرار أمام محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة ب التي أصدرت قرارها رقم 1225 أساس 862 تاریخ 27/8/2017 متضمنة قبول الطعن شكلا ورده موضوعا. فكانت دعوى المخاصمة هذه على قرار محكمة النقض. أسباب المخاصمة:1 – وقعت المحكمة مصدرة القرار المخاصم بالخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال قرارها لعدم الرد على الدفوع المثارة من قبلنا.2 – الدفع الأساسي المتعلق بالخبرة والتقديرات الجارية من قبيل الخبير والتي لا تصح أساسا للمحكم وقد طلب طرفا الدعوى إعادة الخبرة فلم تستجب المحكمة الطليهم فتكون وقعت بالخطأ المهني الجسيم3 – لم تناقش الدفوع المتعلقة بالزيادة التي طرأت على اسعار المواد لجبر الضرر وإتاحة إعادة ترميم البناء نظرا لارتفاع الأسعار.4 – الحكم بالأضرار تم تقديره بتاريخ إقامة الدعوى وحتى تاريخه لم يتم تحصيل أي مبلغ وإن تدني قيمة النقد وزيادة أسعار البناء واليد العاملة يقتضي بالضرورة أن يتم إعادة تقدير التعويض.5 – نظرا لكون محكمة النقض أصبحت مكة موضوع إضافة لكونها محكمة قانون كان يجدر بها أن تناقش الدعوى (الخبرة) بشكل اساسي للوصول إلى الحق.في الشكل:حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على طلب إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة ب لدى محكمة النقض رقم 255 أساس 862 تا 27/8/2017 بداعي أن الهيئة وقعت في الخطأ المهني الجسيم حيث أن الدعوى الأصلية التي نتجت عنها دعوى المخاصمة تقدم على المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بعقارها نتيجة العمل غير المشروع الذي قامت به الجهة المدعى عليها وذلك وفقا للوثائق المبرزة بالدعوى خاصة ضبط الكشف والخبرة الجارية أمام محكمة البداية المدنية وأن الخبرة جاءت موافقة للأصول والقانون ومستكملة لكافة شرائطها الشكلية والقانونية مما يجعل من اعتمادها أساسيا لكم في محله القانوني.وأن المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب الخصوم ذلك وحيث أن محكمة النقض قد عالجت ذلك وأن أخذها بالخبرة الجارية أمام محكمة البداية وعدم إعادتها لا يشكل خطأ مهنيا جسيما إذ ليس من المعقول إعادة الخبرة كلها تبدلت الأسعار وطلب الأطراف ذلك سيما وأن الخبرة التي تمت جاءت مستكملة شرائطها القانونية طالما أن الأضرار التي تمت بتاريخ الدعوى ثابتة بموجب ضبط الكشف وبالتالي ؛ فإن الحكم المشكو منه قد رد بتعليل سائغ على الدفوع والأسباب المثارة و بالتالي، فإن دعوى المخاصمة فاقدة لأسبابها مما يستدعي رفضها شكلالذلك تقرر بالإجماع رد الدعوی شکلا.مصادرة بدل التأمين وقيده ايرادا للخزينة.إعادة الملف لمرجعه بعد ضم صورة عن هذا القرار إليه.تضمين المدعي بالمخاصمة الرسوم والمصاريف.