• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار محكمة الاستئناف الصادر في الدعاوى المشمولة بالمادة 31 من القرار 186 لعام 1926 يكون مبرماً وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن

إذا كان النزاع من الدعاوى المشمولة بالمادة 31 من القرار 186 لعام 1926 فإن قرار محكمة الاستئناف يكون نهائياً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن، ويُردّ الطعن المقدم عليه شكلاً. كما لا يُلتفت إلى اللائحة الجوابية الموقعة ممن لا تتوافر في صفته شرط الأقدمية المهنية المطلوب.

نص الاجتهاد

إن النزاع المحكوم بالمادة 31 من القرار 186 لعام 1926 يصدر فيه قرار الاستئناف مبرما وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن إذا كانت صورة البطاقة النقابية للمحامي الوكيل المرفقة باللائحة الجوابية على الطعن لا تنبئ بأنه محام استاذ منذ اكثر من عشر سنوات فإنه يتعين الالتفات عن هذه اللائحة المناقشة: في الشكلومن حيث أن الجهة المدعيه الطاعنه تستند في ادعائها الى احكام الماده 31 من القرار العام 1926 ومن حيث ان الفقرب من الماده المذكوره تنص تكون الأحكام التي تصدرها المحاكم العادية في الدعاوى المقامه وفق أحكام هذه الماده تابعه للاستئناف ويكون قرار محكمة الاستئناف غير تابع لاي طريق من طرق المراجعة وكان الاجتهاد القضائي قد استقر ايضا على ان النزاع المحكوم بالماده 31 المذكوره يصدر فيه قرار محكمة الاستئناف مبرما وغير تابع لأي طريق من طرق المراجعة ومن حيث انه اذا كان ذلك فان الطعن يغدو واقعا على قرار لايقبل هذا الطريق مما يتعين رده شكلا ولا يغير من هذا المنظور القانوني ما ورد بذيل القرار المطعون فيه من انه قابلا للطعن بالنقض ذلك ان العبره هي لاحكام القانون وليست لما يدونه القضاة بقراراتهم الذي لا تخرج عن دائره الأخطاء الكتابية التي يمكن تداركها بالتصحيح بناء على طلب احد الطرفين او من المحكمه من تلقاء ذاتها ومن حيث أن صورة البطاقة النقابية للمحامي اسامه ابو الفضل المرفقة بلائحته الجوابيه على الطعن لا تنبئ بانه محام استاذ منذ اكثر من عشر سنوات مما يتعين الالتفات عن هذه اللائحة الجوابيهلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن شكلا لوقوعه على قرار مبرم مصادرة التامين والزام الطاعنة بالمصاريف اعادة الملف لمرجعه