• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد العامل البحري الذي يباشر أعمالاً فنية تتطلب خبرة ومراناً ومجهوداً عقلياً من المستخدمين لا من الفعلة

إذا كان العمل البحري في المرفأ من الأعمال الفنية التي لا يؤديها الشخص العادي إلا بعد خبرة ومران وممارسة، ويغلب عليها الجهد العقلي إلى جانب الجهد البدني، فإن العامل يُصنَّف قانوناً ضمن المستخدمين لا ضمن الفعلة.

نص الاجتهاد

إن العامل البحري الذي يعمل في أعمال المرفأ ويضطر للقيام بعمله إلى أن يغطس في جوف البحر ويبقى فيه مدة قصيرة كانت أم طويلة يرصف خلالها حجارة المرفأ في قاع البحر أو يحل الأسلاك المتصلة بالآلات الرافعة الميكانيكية إنجازاً للعمل الذي يقوم به لم يصل إلى هذه المرتبة من إتقان العمل إلا بعد مران وممارسة وخبرة امتزجت بجهود عقلية لا يستطيع الشخص العادي أن يقوم به بمجرد تكليفه بهذا العمل إلا بعد جهود مسبقة بمجهود عقلي، يجعله داخلاً في فئة المستخدمين لا الفعلة