وجوب متابعة الزوجة لزوجها متى كان معجّل مهرها مقبوضاً وكان مسكنه صالحاً، ولا ينهض الامتناع ما دام هذان الشرطان متحققين.
على المرأة متابعة زوجها ما دام معجل مهرها مقبوض ومسكنه صالحا