• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب متابعة الزوجة لزوجها إذا كان معجل مهرها مقبوضًا وكان مسكنه صالحًا

وجوب متابعة الزوجة لزوجها متى كان معجّل مهرها مقبوضاً وكان مسكنه صالحاً، ولا ينهض الامتناع ما دام هذان الشرطان متحققين.

نص الاجتهاد

على المرأة متابعة زوجها ما دام معجل مهرها مقبوض ومسكنه صالحا