• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم توقيع رئيس المحكمة محضر الجلسة التي تم فيها إجراءات جوهرية يجعل القرار المبني على هذا المحضر مشوبا بالبطلان

توقيع رئيس المحكمة على محاضر الجلسات التي تتضمن إجراءاتٍ جوهرية شرطٌ لازم لصحة البناء القضائي عليها، فإذا خلا المحضر من هذا التوقيع تعيّن اعتبار القرار المعتمد عليه باطلاً.

نص الاجتهاد

عدم توقيع رئيس المحكمة محضر الجلسة التي تم فيها إجراءات جوهرية يجعل القرار المبني على هذا المحضر مشوبا بالبطلان المناقشة: النظر في الطعنحيث أن تبين أن المحكمة مصدرة القرار قد اصدرت قرارين بذات الدعوى فيما يتعلق على المستأنف وفاء ولم تدعي المدعي عليه ايهم للحضور او تستحضره من السجن باعتباره موقوف وانها في محضر جلسة 30/12/2018 حيث تم في هذا المحضر اجراءات جوهرية تبنى عليها لم يوقع من قبل رئيس المحكمة مما يجعل القرار المبني على هذا المحضر مستویا بالبطلان وحيث أن المحكمة منحت الاسباب المحقق للمدعي عليها وفاء وحجيتها عن المدعي عليه لايهم وهم شركاء بل جرم وتم تعلل قرارها لهذه الناحية مما يجعل القرار مستوجب للنقض ويتيح للاطراف ابداء أقوالهم ودفوعهم من جديد امام المحكمةلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعنين موضوعا ونقض القرار المطعون فيهعدم بالبحث بالتامين اعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني اصولا