• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

احكام العفو العام من النظام العام ويجب على المحكمة تطبيق قانون العفو العفو يمحو الصفة الجرمية عن الفعل

العفو العام قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام، ويتعين على المحكمة إعماله من تلقاء نفسها متى توافرت شروطه، لأنه يزيل الوصف الجرمي عن الفعل ويمنع الاستمرار في ملاحقة دعوى الحق العام.

نص الاجتهاد

احكام العفو العام من النظام العام ويجب على المحكمة تطبيق قانون العفو العفو يمحو الصفة الجرمية عن الفعل المناقشة: النظر في الطعنلما كانت محكمة استئناف الجنح في السويداء قد اسقطت دعوى الحق العام عن المدعى عليها سميرة من جرم الاحتيال وحيث أن المدعى عليه طعنت بالقرار لبرائتها من الجرم وان المحكمة لم تمنحها الوقت الكافي لاثبات ذلك ولما كانت احكام العفو العام من النظام العام ويجب على المحكمة تطبيق قانون العفو وحيث أن العفو يمحو الصفة الجرمية عن الفعل وحيث أن القرار الطعين وان المحكمة مصدرة القرار قد احاطت بواقعة الدعوى وناقشت قرارها مناقشة سليمة وطبقت العفو العام الصادر بالمرسوم 22 لعام 2014 مما يستدعي رد الطعن لذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعامصادرة بدل التأمين اصولا اعادة الأوراق لمرجعها اصولا