• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لاستفادة مرتكب جرم جمع الأموال من مرسوم العفو عليه أن يعيد المبالغ لأصحابها خلال سنة من تاريخ صدور العفو اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة

استفادة المحكوم بجرم جمع الأموال من العفو العام مشروطة بردّ المبالغ إلى أصحابها ضمن المهلة المحددة في مرسوم العفو، فإذا لم تتحقق هذه الإعادة أو بقي بعض أصحاب الحقوق دون ردّ حقوقهم فلا مجال للتمسك بالعفو.

نص الاجتهاد

لاستفادة مرتكب جرم جمع الأموال من مرسوم العفو عليه أن يعيد المبالغ لأصحابها خلال سنة من تاريخ صدور العفو اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض هو الذي يلزم المحاكم كافة بما ورد فيه لأن الهيئة العامة تقرر مبدا قانونيا او تفسر قانون ويعتبر ما يصدر عن الهيئة العامة بمثابة قانون واجب الاعتماد ومخالفته تشكل خطأ مهنيا جسيما المناقشة: النظر في الدعوىإن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة بتاريخ 25/‏2/‏2019 المتضمنة من حيث النتيجة :‏ طلب رد الدعوى شكلا وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة اتخذت القرار الاتي:‏أسباب المخاصمةـلم ترد الهيئة المخاصمة على اسباب الطعن الواردة في لائحة الطعنـلا تتوافر الاركان القانونية لجرم جمع الاموال شكلا لأحكام المادة 5 من القانون 8 لعام 1994ـالعلاقة بين اطراف الدعوى علاقة بيع وشراء سياراتـجميع المدعين يعملون في تجارة السيارات ولا تتوافر النية للقصد الجرمي في هذه الدعوىـلم ترد الهيئة على اسباب الطعن الجوهرية مما يشكل خطا مهنيا جسيماـاهدرت الهيئة اقوال الشهود واي شهود الدفاعـهناك تناقض بين القرار السابق المنقوض والقرار الحاليـالجرم مشمول بعد مراسيم عفوـاغلب المدعيين اسقطوا حقهم الشخصيفي الشكللما كان قد تبين انه مدعي المخاصمة يهدف من دعواه هذا الى ابطال القرار رقم 1643 الصادر بتاريخ 21/10/2018 عن الغرفة الجنائية الثانية لدى محكمة النقض اساس 1499 لعام 2018 والمتضمن رد الدعوى موضوعاولما كان قد تبين أن القانون رقم 8 لعام 1994 هو قانون خاص ثم اصداره المكافحة ظاهره تفشت في المجتمع وهذه الظاهرة تتمثل في قيام عدد كبير من الناس بجمع الأموال من الجمهور تحت ذريعة تشغيل هذه الأموال في اعمال تجارية مربحه على اساس دفع مبالغ شهرية لهؤلاء بنية من المبلغ المدفوع الجامع المدعي بالمخاصمة للجمهور المذكور بعض المبالغ لعدة شهور ثم بدأوا بالتقصير وحرمان الناس من هذه المبالغ ولم يعد باستطاعتهم اعادة المبالغ الى اصحابها وكان من شأن هذه الاشغال التي قاموا بها سلب الناس أموالهم وحرمان المصارف الوطنية من السيولة النقدية التي تمثلها هذه المبالغ عن طريق الايداع لها بفوائد او بدونها مما لحق الضرر بالاقتصاد الوطني والضعف الثقة العامة بهوبما انه مراسيم وخاصة المرسوم 22 لعام 2002 الذي نص في مادته الأولى الفقرة ط انه يشمل العقوبة المنصوص عنها بالقانون رقم 8 لعام 1994 اذا اعاد المحكوم عليها المبالغ للمدعين خلال سنة من تاريخ صدور هذا العفو وبما ان مدعي المخاصمة قد اعترف بأخذ الاموال واسقط بعضهم حقه الشخصي عنه وبقي البعض الاخر مدعيا فلا وجه في هذه الحالة لا مجال ما نص عليه مرسوم العفو المذكور ولا وجها لاستفادة منه من أحكام هذا المرسوموبما أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض هو الذي يلزم المحاكم كافة بما ورد فيه لان الهيئة العامة تقرر مبدا قانونيا او تفسر قانون ويعتبر ما يصدر عن الهيئة العامة بمثابة قانون واجب الاعتماد ومخالفته تشكل خطأ مهنيا جسيما فيماوبما أن الهيئة المخاصمة لم ترتكب خطأ مهنيا جسيما فيما ذهبت اليه مما يتوجب معه رد الدعوى شكلالذلك وعملا بأحكام المادة 466 وما بعدها اصول محاكماتلذلك تقرر بالإجماع1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة بدل التأمين واعتباره ايرادا للخزينة العامة للدولة 3 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف