يثبت التعويض على الجهة التي يَثبت أن الجسم المتفجر من مخزونها أو من شأنها، متى ثبت إهمالها أو تقصيرها في حفظه بما أدى إلى تسربه وإلحاق الضرر بالغير، مع وجوب تقدير مسؤولية كل طرف تبعاً لظروف وملابسات الحادث.
أنه من الثابت من أن الجسم المتفجر لا يتوفر الا لدى الأجهزة العسكرية التابعة للجهة المدعى عليها وزارة الدفاع الامر الذي يحقق مسؤولية هذه الجهة نظرا لاهمالها وتقصيرها المؤدي الى تسرب هذه الأجسام للغير المناقشة: اسباب الطعنأسباب الطعن المقدم من السيد وزير الدفاع إضافة لمنصبه – مخالفة أحكام المادتين 204 و 206 أصول – لا علاقة لوزارة الدفاع بالدعوى وعدم وجود علاقة تابع ومتبوع – عندما لا يكون جرم جزائي فلا يوجد تعويض مدني – الدعوى ساقطة بالتقادم – أثبت الشهود عدم وجود علاقة لوزارة الدفاع – لجهة وجود إسقاط حق شخصي – الخبرة مبالغ فيها ومخالفة للأصول والقانون – لا وجه التكافل والتضامن بين الحهح الطاعنة والتابع – مبلغ التعويض مبالغ فيه – يجب أن يتضمن القرار القضائي صفة الالزام بالرجوع على التابعأسباب الطعن المقدم من الطاعن محمود – تمت المصالحة بين جميع الأطراف – عدم الأخذ بظروف الدعوى لجهة تحديد نسبة المسؤولية – لا فرق بالاسقاط أمام القضاء المدني والجزائي والجهة المدعية استلمت كافة حقوقها – وزارة الدفاع هي المسؤولة عن تنظيف وإزالة الألغام في جميع الأراضي السوريةفي القانونمن حيث هدفت دعوى المدعي إلى إلزام الجهة المدعى عليها بالتعويض له عن الأضرار التي لحقت به جراء انفجار الاسطوانة الحديدية التي احضرها المدعى عليه محمود للمدعي ليقوم بعملية اللحام لها وتبين فيما بعد من انها مقذوف متفجر وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها القاضي بالحكم بالتعويض للمدعي الا أن محكمة الاستئناف أصدرت قرارها القاضي بفسخ القرار المستانف والحكم برد الدعوى لعدم الثبوتالا أن محكمة النقض وبخلاف هيئتها الحالية أصدرت قرارها رقم 723 لعام 2009 والذي قضى بنقض القرار المطعون فيه للأسباب التي بينتها في متنه اصولا وبعد أن تم تجديد الدعوى عقب صدور القرار الناقض صدر القرار المطعون فيه وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه النتيجة التي وصل إليها وذلك للأسباب التي بينتها بلائحة طعنها اصولاوحيث أنه من الثابت من أن الجسم المتفجر لا يتوفر الا لدى الأجهزة العسكرية التابعة للجهة المدعى عليها وزارة الدفاع الأمر الذي يحقق مسؤولية هذه الجهة نظرا لاهمالها وتقصيرها المؤدي إلى تسرب هذه الأجسام للغير وحيث أن الدعوى مقيدة في ميعادها القانوني لذلك فهي غير مشمولة بالتقادم وحيث أن التضامن غير متوفر في هذه الدعوى باعتبار أن مسؤولية وزارة الدفاع مستقل عن مسؤولية الطاعن الآخر وحيث أن التعويض المحكوم به غير مبالغ فيه وضمن الحدود المألوفة والمستساغة وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تحدد نسبة مسؤولية الجهة المدعية والمدعى عليها على ضوء وظروف وملابسات الحادثوحيث أن الطعن واقعا للمرة الثانية وحيث أن القرار الناقض واجب الاتباع اصولا اصولا لذلك قررت هذه المحكمة بخلاف هيئتها الحالية انابة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لإجراء خبرة فنية لتحديد مسؤولية الجهة المدعية والجهة المدعى عليها على ضوء وظروف وملابسات الحادث موضوع الدعوى وذلك بموجب قرارها رقم 2895 لعام 2012 وحيث أن محكمة الاستئناف المنابة واتباعا منها للقرار الناقض إجراء الخبرة الفنية لتحديد نسبة المسؤولية بمعرفة الخبير فواز طعاني الذي تقدم بتقرير خبرته المؤرخ في 30/12/2018 والذي بين فيه نسبة مسؤولية المدعي والجهة المدعى عليها عن الحادث موضوع الدعوىوحيث ان الخبرة كانت متفقة مع الأصول والقانون فانها تكون جديرة بالاعتماد عليها والركون إليها اصولا والحالة هذه وحيث أن التعويض المقدر من قبل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه والذي قدرته من قبلها محكمة الدرجة الأولى كان خمسمائة وخمس وتسعون الف ليرة سورية لا غير بحيث وزارة الدفاع حسب مسؤوليتها عن الحادث مبلغ 595000 * 50 / 100 = فقط مئتان وسبع وتسعون ألفا وخمسمائة ليرة سورية لا غير في حين يكون نصيب المدعى عليه من التعويض مبلغ 595500 * 25 /100 = فقط مائة وثمان وأربعون ألفا وسبعمائة وخمسون ليرة سورية لا غيروحيث أن الدعوى بحالتها الراهنة أضحت جاهزة للفصللذلك تقرر بالإجماع قبول الطعنين موضوعا ونقض القرار المطعون فيه والحكم بما يلي قبول الاستئنافين شكلا وموضوعا وفسخ القرار المستانف والحكم بما يلي: إلزام السيد وزير الدفاع إضافة لمنصبه بدفع مبلغ قدره مئتان وسبع وتسعون ألفا وخمسمائة ليرة سورية للمدعي حريدين تعويضاله عما أصابه من أضرار جسدية جراء الحادث موضوع الدعوى وذلك وفق نسبة مسؤوليته عن الحادث – إلزام المدعى عليه محمود بدفع مبلغ قدره مائة وثمان وأربعون ألفا وسبعمائة وخمسون ليرة سورية للمدعي حريدين تعويضاله عما أصابه من أضرار جسدية جراء الحادث موضوع الدعوى وذلك وفق نسبة مسؤوليته عن الحادثتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وبدل الأتعاب إعادة بدل التأمين المسلف من الطاعن لمسلفه اصولاإعادة الملف لمرجعه اصولا