• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم البلدية بالقواعد العامة للعقود ولا يجوز لها الرجوع بإرادتها المنفردة عن بيع قبلته وقبضت ثمنه

تلتزم البلدية، متى أبرمت عقدًا وقبلت به ابتداءً، بالقواعد العامة للعقود، ولا تملك الرجوع عن التزاماتها منفردة بعد انعقادها. ويُعتدّ بعقد البيع الصادر عنها ما لم يثبت سببٌ قانوني صحيح يجيز إبطاله أو عدم نفاذه.

نص الاجتهاد

تلتزم البلدية بتعاملها مع الأفراد بالقواعد العامة للعقود، فليس لها الرجوع عن التزاماتها بإرادتها المنفردة ما دامت قد قبلت بها ابتداءا . المناقشة: أسباب الطعن1 – لم تناقش أكثرية الهيئة أن العقد شريعة المتعاقدين ولم تتبع ما جاء بقرار النقض والبيوع العادية لا تخضع على الاطلاق لأي نظام ضابطة بناء ولا علاقة للبلدية بها إلا عند الترخيص والقرار المطعون به لم يناقش هذه النقطة القانونية الهامة 2 – إن المحكمة لم تناقش مسألة رجوع البلدية عن قرار البيع. 3 – إن الطاعن اشترى ودفع الثمن بموجب بيع أصولي. 4 – إن اعتبار البيع مخالف للنظام العام فيه مخالفة قانونية للقانون والدستور. 5 – يوجد رأي للبلدية يرى أن معالجة موضوع العقارات يتم من خلال دمج هذه العقارات وإعادة فرزها. 6 – إن المحكمة لم تتطرق لدفوعنا من أننا اشترينا الفضلة والتي هي الأصل من عقارنا وتم استملاكها خطأ من البلدية وإن الجهة المتدخلة اشترت عقارها بعد فترة زمنية طويلة من شرائنا للفضلة. 7 – يوجد إشارة دعوى وحجز احتياطي اللجهة الموكلة سابقة الإشارة الجهة المتدخلة. 8 – إن الخبرة التي اعتمد عليها القرار كانت غير واضحة وطلبنا إعادة الخبرة ولم تستجيب المحكمة لطلبنا. في المناقشة والقانونحيث أن دعوى المدعي الطاعن عارف. المقدمة إلى محكمة البداية المدنية في السويداء بتاريخ 29/3/2010 تهدف إلى طلب الحكم بتثبيت شرائه من مجلس مدينة السويداء للفضلة الموصوفة والمحددة بالعقار رقم 8215 من المنطقة العقارية السويداء الشرقية 1/1 ونقل ملكيتها لأسمه في السجل العقاري و بتاريخ 2/10/2010 تدخل بالدعوي سلمان، ويسرى. وطلبا رد الدعوى والحكم بتقرير بيع هذه الفضلة لهما كون عقاريهما لهما مسافة تحقق نظام ضابط البناء وبنتيجة المحاكمة الجارية أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها برد الدعوى وطلب التدخل شكلا بتعليل مفاده أن إلغاء القرار رقم 701 تاریخ 10/3/2010 الصادر عن مجلس مدينة السويداء المتضمن وقف نقل الملكية لاسم المدعي إنما يستهدف ابطال قرار صادر عن السلطة الإدارية وهو خارج الاختصاص الولائي للمحكمة وأيدتها بذلك محكمة الاستئناف المدني الثانية بالسويداء بقرارها رقم 373/612 تاریخ 23/5/2013 إلا أن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض وبقرارها رقم 1020 أساس 883 تاريخ 31/7/2017 قضت بنقض القرار الاستئنافي تأسيسا على أن الدعوى تهدف إلى طلب تنفيذ عقد البيع فضله طريق باعتها البلدية للمدعي والاختصاص معقود للقضاء العادي وبعد تجديد الدعوى أصدرت محكمة الاستئناف المدني بالسويداء قرارها المطعون فيه برد الدعوى لمخالفة عقد البيع للنظام العام ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المذكور بادرت للطعن به الأسباب المذكورة أعلاه.ولما كان من الثابت أن فضله موضوع الدعوى والموصوفة والمحددة بالعقار رقم 8215 السويداء الشرقية تعود بالكامل إلى مجلس مدينة السويداء كما هو ثابت بالقيد العقاري المبرز بالدعوىوحيث أن الجهة المدعى عليها مجلس مدينة السويدا المالكة للفضلة موضوع الدعوی قد وافقت بقرارها رقم 2237 تاريخ 8/9/2009 على بيع الفضلة إلى المدعي عارف. وقبضت قيمة الفضلة مبلغا وقدره خمسمائة وسبعون ألف ليرة سورية كما هو مبين بكتابها رقم 31/ص تاريخ 3/1/2010 الموجه إلى مديرية المصالح العقارية المتضمن العمل على تحويل الفضلة ۸۲۱۰ من السويداء الشرقية 1/1 من أملاك مجلس المدينة إلى اسم المدعي عارف. بعد أن دفع قيمتها إلى صندوق مجلس مدينة السويداء البالغة 570000 ل.س ولما كانت البلدية بتعاملها مع الأفراد تلتزم بالقواعد العامة للعقود ولا تضع لها هذا التعامل.ولما كان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون سندا للمادة 148 مدني.وحيث أنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية اولا يقتصر العقد على إلزام المتقاعد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام سندا لأحكام المادة 149من القانون المدني وبالتالي فليس للجهة المدعي عليها مجلس مدينة السويداء الرجوع عن هذا البيع بإرادتها المنفردة طالما أنها قبلت به ابتداء وقبضت الثمن وخاطبت بمديرية السجل العقاري لتسجيل البيع بقيودها.ولما كانت اركان العقد الجوهرية متوافره في دعوى الجهة المدعية بعد أن صدر الايجاب والقبول بإرادتين متطابقتين مما يستوجب معه تثبیت صحة العقد وإلزام الطرفين ببنوده.ولما كانت العبرة هي لقيود السجل العقاري وحيث أن الفضلة محل للبيع مسجلة باسم مجلس مدينة السويداء في قيود السجل العقاري فليس للجهة المتدخلة الطلب بإلزام مجلس المدينة ببيعها الفضلة ومعارضته الجهة المدعية في هذا الشراء.وحيث أن البيع موضوع الدعوى ليس فيه للجهة ما يخالف النظام العام حيث أن القول من ضم الفضلة إلى عقار الجهة المدعية لا يحقق نظام ضابطة البناء من حيث المساحة لا ينال من صحة البيع الواقع بين الطرفين ولا يجوز إثارته بالدعوى.وحيث أن أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه وفقا لما سلف ذكره.وحيث أن الطعن للمرة الثانية مما يستوجب معه الحكم في موضوعها سندا لأحكام المادة 262 أصول مدنية.لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه والحكم بما يلي: عدم البحث بالاستئنافين الأصلي والتبعي شكلا لسبق قبولهما قبل القرار الناقض. رد الاستئناف التبعي المقدم من الجهة المتدخلة سلمان. ويسري. موضوعاقبول الاستئناف الأصلي المقدم من المدعي عارف. موضوعا وفسخ القرار البدائي المستأنف والحكم ب: 1/ تتبيت عقد البيع المتضمن شراء المرعی عارف. من مجلس مدينة السويداء للفضلة الموصوعة والجديدة بالعقار رقم 8215 السويداء الشرقية 1/1 والزام الجهة المدعى عليها مجلس برزية السويداء ومديرية المصالح العقارية بفراغ وتسجيل البيع المذكور على اسم المدعي لدى قيود السجل العقاري أصولا. 2/ ترقين إشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار رقم 8215 السویداء الشرقية 1/1 بموجب العقد رقم 994 تاریخ 7/4/2010 بعد التسجيل أصولا 3/ رد طلب الجهة المتدخلة شكلا 4/ تضمين الجهة المدعى عليها مجلس مدينة السويداء المصاريف واعفائها من الرسوم كونها جهة عامة 5/ إعادة بدل التأمين لمسلفه أصولا. 6/ إعادة الملف المرجوه أصولا