تقدير الأدلة والموازنة بينها وتكوين القناعة منها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يُعدّ إقرارها للحكم خطأً مهنياً جسيماً متى كان استخلاصها مستنداً إلى أوراق الدعوى وأدلة قائمة فيها، ولا تتدخل محكمة النقض في تلك القناعة.
لا تستطيع التدخل في قناعاتها المستمدة من الأدلة التي اقتنعت بها والتي لها اصل في الاوراق المناقشة: في الشكل :عدم البحث بالشكل لقبوله سابقا بموجب القرار رقم 63 /1535 تاريخ 9 /5 /2011في الموضوع :من حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بأبطال الحكم الصادر عن الغرفة الجزائية الجنائية لدى محكمه النقض برقم 1176/ 35 تاريخ 13/11/2007 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم ومن حيث ان الغرفة الجنائية في محكمه النقض قد اصدرت قرارها المتضمن رفض طعن الطاعن بشير الهمشرو من حيث ان محكمه الجنايات وهي محكمه موضوع قد اقتنعت من الأدلة الواردة في الإضبارة ان مدعي المخاصمة قد ارتكب جناية القتل القصد والشروع فيه وقررت بالجرم المذكور ومن حيث انه يعود لمحكمه الموضوع تكوين قناعاتها من اقوال الشهود المستمع اليهم والقبول بالإجراءات السابقه وما تم تلاوته في الجلسات السابقه والاخذ بما ترتاح اليه من هذه الاقوال فلا معاقب عليها في ذلك طالما ان من حق محكمه الموضوع الموازنة بين ادله الاثبات والنفي واستخلاص الصورة الصحيحة حسبما ما يؤدي اليه اقتناعها وهي غير خاضعة في ذلك لرقابه محكمه النقض مادام الاستخلاص مستند الى ادلة موجودة في الدعوى فلا تثريب على الهيئة المخاصمة ان هي صادقت على حكم محكمه الموضوع طالما انه لا تستطيع التدخل في قناعاتها المستمدة من الأدلة التي اقتنعت بها والتي لها اصل في الاوراقومن حيث انه ثبت اقدام المدعي المخاصمة على ارتكابه لجرم القتل القصد والشروع فيه فلا محل لإثاره موضوع الخبرة لتحديد مسافه الاطلاق ولما كانت الدعوى بالاستناد لما ذكر مستوجب الرد موضوعا و الغاء قرار وقف التنفيذ الصادر 9ـ5ـ2011لذلكتقرر بالإجماعـ رد الدعوى موضوعا والغاء قرار وقف التنفيذـ مصادرة بدل التأمين وقيده ايرادا للخزينة – تضمين المدعي الرسم والمصاريف