الاجتهاد قد استقر على عدم الحكم بالفائدة القانونية على المبالغ التي تكون مثار نزاع بين الجهات العامة المناقشة: إجراءات الطعنبتاريخ 17/12/2018 أودع ممثل الإدارة الطاعنة ديوان هذه المحكمة عريضة يطعن فيها بالحكم رقم ( 839) الصادر عن محكمة القضاء الإداري بتاريخ 6/11/2018 بالقضية ذات الرقم /1657/ لعام 20...
الاجتهاد قد استقر على عدم الحكم بالفائدة القانونية على المبالغ التي تكون مثار نزاع بين الجهات العامة المناقشة: إجراءات الطعنبتاريخ 17/12/2018 أودع ممثل الإدارة الطاعنة ديوان هذه المحكمة عريضة يطعن فيها بالحكم رقم ( 839) الصادر عن محكمة القضاء الإداري بتاريخ 6/11/2018 بالقضية ذات الرقم /1657/ لعام 2018 المتضمن : قبول دعوى الجهة المدعية شكلاً وقبولها موضوعاً.وبتاريخ 24/12/2018 تبلغت إدارة قضايا الدولة عريضة الطعن المذكور.وبتاريخ 28/1/2019 م قدم مفوض الدولة تقريراً ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وتصديق الحكم المطعون فيه.وبتاريخ 19/2/2018 قدم محامي الدولة طعناً آخر بالحكم المذكور.وبتاريخ 6/1/2019 تبلغت إدارة قضايا الدولة عريضة الطعن المذكور وبتاريخ24/3/2019 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وبالتاريخ نفسه ادرج الطعن في جدول أعمال المحكمة.وبعد الاطلاع عليه قررت بجلسة 4/3/2019 بعد أن ختم الطرفان أقوالهما حجزه للحكم بجلسة اليوم.المحكمةبعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ،وبعد المداولة.وبعد الإطلاع على القرار رقم /839/ الصادر عن محكمة القضاء الإداري بتاريخ 6/11/2018 في القضية ذات الرقم /1657/ لعام 2018 ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة:تبين بأن الحكم الطعين قد قام على أساس سليم من القانون والأحكام العقدية ، باستثناء ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى بالحكم بالفائدة القانونية ، وذلك على اعتبار أن الاجتهاد قد استقر على عدم الحكم بالفائدة القانونية على المبالغ التي تكون مثار نزاع بين الجهات العامة ، مما اقتضى معه قبول طعن الإدارة المدعى عليها (محافظة دمشق) في شطر منه وتعديل الحكم الطعين على النحو الذي سلف بيانه . ورفض طعن الشركة العامة للطرق والجسور .فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي : أولاً – قبول الطعنين الموحدين شكلاً.ثانياً – قبول طعن الإدارة المدعى عليها (محافظة دمشق) موضوعاً في شطر منه وتعديل الحكم الطعين ليصبح على النحو الآتي:- قبول الدعوى شكلاً. – قبولها موضوعاً في شطر منها وإلزام الإدارة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية مبلغاً قدره (141218) ل.س فقط مائة وواحد وأربعون ألفاً ومائتان وثمان وستون ليرة سورية لا غير لقاء المبلغ المحكوم به بموجب قرار محكمة البداية المدنية السادسة بدمشق رقم /316/ تاريخ 26/5/1986 ورفض ما تجاوز ذلك من طلبات .ثالثاً – رفض طعن الإدارة المدعية موضوعاً.رابعاً – تضمين الجهتين الطاعنتين مناصفة المصاريف.