متى قضت المحكمة بهدر الخبرة وإعادتها بخبرة جديدة، فلا يجوز لها العودة إلى الخبرة المهدورة أو الاستناد إليها في الحكم، بل يتعين أن تبني قضاءها على الخبرة الجديدة الواضحة والمعللة.
متى قررت المحكمة هدر الخبرة وإعادتها بخبرة جديدة فإنها لا يجوز لها العودة إلى الخبرة المهدورة المناقشة: اسباب الطعن1 – لم ترد المحكمة على طلب لجهة وقف الدعوى لبيان مصير الدعوى الجزائية2 – الضغوط فاقدة قوتها الثبوتية ولايوجد شهود للحادث 3 – لايوجد عقد تامين يغطي الحادث4 – خالف القرار المطعون فيه القرار رقم 1915 لعام 2008 لجهة مخاصمة مالكي وسائقين السيارات ممايجعل الخصومة غير صحيحة5 – لم ترد المحكمة على طلبنا لجهة ادخال مالكين وسائقين السيارات6 – الخبرة الثلاثية جاءت غامضة ولم تنفذ القرار الاعدادي7 – عقد التامين لايشمل الرسوم والمصاريف8 – عدم الرد على الدفوع المنتجة موجب النقض في القانونتهدف دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها للمطالبة بالاضرار المادية اللاحقة بسيارتها نتيجة تعرضها لحادث سير وبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت المحكمة للجهة المدعية بالتعويض وايدتها بذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه .ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار بادرت للطعن فيه للاسباب الواردة بلائحة طعنها وحيث أن وزن الأدلة يعود لمحكمة الموضوع وحيث أن الوثائق المبرزة تؤكد صحة وقوع الحادث موضوع الدعوىوحيث أنه لا مبرر لوقف هذه الدعوى لوجود دعوى جزائية طالما أن المدعي سلك الطريق المدني وحيث أن المدعي هو الذي يحدد خصومهوحيث أن الخبرة الثلاثية الجارية أمام محكمة مصدرة القرار المطعون فيه جاءت مبهمة وغامضة واعتمدت على الخبرة الأحادية الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى ولم تبين كيفية وقوع الحادث واخطاء الطرفين ولم تبين الأسس التي اعتمدت لجهة تقدير اضرار السيارةوحيث انه متى قررت المحكمة هدر الخبرة واعادتها بخبرة جديدة فانها لايجوز لها العودة الى الخبرة المهدورةوحيث أن القرار المطعون فيه لم يراع تلك المبادئ ممايجعله حري بالنقض وسابقا لأوانه وتنال منه اسباب الطعن ويتيح للاطراف تقديم دفوعهم بالدعوى مجددالذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا زنقض القرار المطعون فيهاعادة بدل التامين لمسلفه اعادة الاضبارة لمرجعها لاتباع النقض