• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان الحكم إذا صدر عن هيئة قضائية غير التي شاركت في المداولة ودرست الدعوى

إذا صدر القرار عن هيئةٍ غير الهيئة التي سمعت الدعوى وشاركت في المداولة، وكان اختلاف الهيئة ثابتاً، فإن الحكم يكون باطلاً لمخالفة الأصول وتعلّق ذلك بالنظام العام ويترتب عليه النقض.

نص الاجتهاد

إن كانت الهيئة مصدرة القرار غير الهيئة التي درست القضية ورفعت الأوراق للتدقيق والحكم يجعل القرار باطلا لتعلق الأمر بالنظام العام المناقشة: اسباب الطعن1 – الدعوی مردودة لعدم ابراز ملكية السيارة 2 – الحادث غير ثابت 3 – تلتمس استجواب الاطراف 4 – بالغت الخبرة الميكانيكية بتقدير الاضرار 5 – كامل المسؤولية تقع على عاتق المطعون ضده6 – نتبنى دفوعنا أمام محكمة الدرجة الأولى الثانية في القانونتهدف دعوى الجهة المدعية المطعون ضدهما للمطالبة بقيمة الأضرار المادية التي لحقت بسيارتها نتيجة حادث السير الذي تعرض لهوبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت المحكمة للجهة المدعية بالتعويض وايدتها بذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيهولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار بادرت للطعن فيه للاسباب الواردة بلائحة طعنها وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر مخالفا لنظرية الأحكام في قانون اصول المحاكمات المدنية والتي اوجبت أن يكون القضاة الذين اشتركو في المداولة حاضرین جلسة المحكمة مادة 201 اصول محاكمات مدنية وحيث أن الهيئة مصدرة القرار هي خلاف الهيئة التي درست القضية ورفعت الأوراق للتدقيق والحكم الامر الذي يجعل القرار المطعون فيه باطلا لتعلق الأمر بالنظام العام مما يوجب نقض القرار واجازة الاطراف لتقديم دفوعهم امام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه .اعادة بدل التامين المسلفه اعادة الاضبارة لمرجعها لاتباع النقض