القاضي مقيّد بطلبات الخصوم، فلا يقضي بنفقة سابقة للادعاء إلا إذا طُلبت صراحةً في الدعوى.
لا يحكم بنفقة سابقة للادعاء دون طلب المناقشة: لما كان ظاهرا من استدعاء الدعوى إن المطعون عليها لم تطلب صراحة الحكم بنفقة سابقة للادعاء . وكان القاضي قد حكم لها بها بلا طلب كان ما جاء في الطعن من هذه الجهة واردا .