• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زوال عيب التمثيل أثناء الدعوى يصحح إجراءاتها وتنتج آثارها من بدايتها

عيب التمثيل في الخصومة إذا زال أثناء السير في الدعوى صحّحت لاحقاً جميع الإجراءات، واعتُبرت منتجة لآثارها من البداية، ولا يبقى للبطلان السابق أثرٌ يمنع المحكمة من الاستمرار في نظر الموضوع بعد استكمال صحة التمثيل.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على وجوب التثبت من صحة الخصومة قبل الفصل في موضوع الدعوىاستقر الاجتهاد على انه اذا زال عيب التمثيل اثناء الدعوى تصبح إجراءات التقاضي صحيحة ومنتجة لأثارها في حق الخصمين على السواء منذ بدايتها يترتب على نقض الحكم الطعين ان يعود الخصوم والخصومة الى المركز التي كان عليها قبل صدور الحكم الطعين وتسترد المحكمة سلطتها بالنسبة للوقائع ولها ان تعيد تقدير الوقائع على غير النحو الذي قدرته من قبل مخالفة بذلك فهمها السابق للوقائع وان ما يساعد على هذا التقدير الجديد ما لا يكون قد قدم اليها بعد النقض وللمحكمة ايضاً ان تعتمد على أسس قانونية أخرى غير التي جاءت بالحكم المعون فيه وتم نقضه المناقشة: في القانون: حيث ان الحكم الصلحي رقم5126 أساس 4682 تاريخ 22\7\2015 انتهى الى الحكم بأخلاء المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للجهة المدعية خالياً من الشواغل والشاغلين.الخ.وقد طعن المدعى عليه بالحكم المذكور للأسباب التالية: 1ـ القرار مخلف للأصل والقانون والبطاقة البريدية جرى تبليغها لصقاً بتاريخ 20\4\2015 دون ذكر عبارة الصقت على باب المأجور 2ـ لم يتضمن الاشعار البريدي ان الالصاق على باب المأجور لذا فهو مشوب بالبطلان 3ـ البطاقة البريدية موضوع القرار المطعون فيه تعتبر باطلة لجهالة في المبلغ المطالب به وحيث انه ثابت من أوراق الدعوى ان القرار الناقض الأول 220 أساس 8 تاريخ 7\3\2017 أشار الى ان المحامي غسان قد سطر انابة للمحامي موفق عبد الهادي بموجب كتاب انابة لكل من مروان وزياد ورغداء وهو لا يملك وكالة قضائية وليس له الحق الذي يخوله الانابة عنهم مما يجعل التمثيل في هذه الخصومة منذ الانابة غير صحيح والخصومة والتمثيل من النظام العام ويجوز للمحكمة اثارتها من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى وقد أشار طالب المخاصمة الى ان بقية فقرات الحكم الصلحي أصبحت مبرهنة بعد ان الاكتساب الدرجة القطعية وعلى قاضي الصلح المدني بعد تجديد الدعوى التقيد بتوجيهات محكمة النقض واتباع القرار الناقض وفق أحكام المادة 264 من قانون الأصول المدنية التي توجب على المحكمة التي تعاد اليها الدعوى ان تتبع القرار الناقض. وحيث انه من الثابت ان النقض الأول وقع على القرار الصلحي لحضور المحامي غسان اصاله عن نفسه وبموجب وكالات عدلية عن المدعين مروان وزياد ورغداء تولاد نصوح وقيامه بتسطير كتاب انابة للمحامي موفق عبد الهادي وبذلك تكون الدعوى معتلة التمثيل ولا ي حق للمحكمة البحث بالموضوع لان صحة التمثيل والخصومة من نظام وعلى المحكمة التحقيق من توافرها قبل أي دافع اخر وقد استقر الاجتهاد على وجوب التثبت من صحة الخصومة قبل الفصل في موضوع الدعوى (نقض أساس 1175\1227 تاريخ 26\12\1016) مما يجعل القول لجهة ان فقرة الاخلاء حازت قوة القضية ولا يجوز التطرق اليها مجدداً من قبل محكمة الصلح بعد النقض الأول في غير محله القانوني لان القرار الصلحي الأول برمته اصبح مشوبا بالبطلان لقيامه على إجراءات غير سليمة ونابني على باطل فهو باطل وينسحب اثر النقض والحال ماذكر الى ورقة الحكم كلها وحيث ان وكيل الجهة المدعية بطلب الاخلاء قد ابرز سند توكيل قضائي عام منظم لدى فرع نقابة المحامين بدمشق عن المدعين غسان ومروان وزياد ورغداء مما يعني ان عيب التمثيل قد زال وأصبحت جميع إجراءات التقاضي صحيحة وقد استقر الاجتهاد على انه اذا زال عيب التمثيل اثناء الدعوى تصبح إجراءات التقاضي صحيحة ومنتجة لأثارها في حق الخصمين على السواء منذ بدايتها ((نقض 1227\6133 تاريخ 27\12\1995)) ولابد من التنويه الى ان سند التوكيل المبرز لاحقا اكد صحة الخصومة واثباتها وهو عبارة عن وثيقة اغفلتها الجهة المدعية واتأت على الوكالات العامة و المبرزة الصادرة عن الكتاب بالعدل وبذلك اتبعت محكمة الصلح المدنية القرار الناقض وسارت بالدعوى وفق النهج القانوني الصحيح. وحيث انه والحال ما ذكر يترتب على نقض الحكم الطعين ان يعود الخصوم والخصومة الى المركز التي كان عليها قبل صدور الحكم الطعين وتسترد المحكمة سلطتها بالنسبة للوقائع ولها ان تعيد تقدير الوقائع على غير النحو الذي قدرته من قبل مخالفة بذلك فهمها السابق للوقائع وان ما يساعد على هذا التقدير الجديد ما لا يكون قد قدم اليها بعد النقض وللمحكمة ايضاً ان تعتمد على أسس قانونية أخرى غير التي جاءت بالحكم المعون فيه وتم نقضه (نقض 296\542 تاريخ 14\3\1999) وحيث ان القرار محل المخاصمة قد اقام قضاء على ان الباقة البريدية الث4انية انطوت على جهالة في المبلغ المطالب به وفقا لما جاء في تقرير الخبرة الحسابية وان ذلك يورث البطلان وان تبليغ البطاقة البريدية الاخرة كذلك على باب المرسل اليه دون ان يبين المحضر او الموظف الذي قام بالتبليغ سبب عدم التبليغ بالذات ولم يتم تبليغها لصقا على المأجور او حتى سكن المرسل اليه وصحة تبليغها من النظام العام ويجوز للمحكمة اثارتها من تلقاء ذاتها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وحيث ان أسباب دعوى المخاصمة والحال ماذكر لا ترد على القرار المشكو منه وان الهيئة المخاصمة لم تقع في الخطأ المهني الجسيم مما يوجد رد الدعوى شكلاًلـــــــــــذلــــــــــك تقرر بالأجماع1ـ رد دعوى المخاصمة شكلاً ومصادرة بدل التأمين 2ـ تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3ـ إعادة الملف لمراجعته مع حفظ صورة عن القرار الصادر في ملف الدعوى