النفقة الواجبة للولد على أبيه تُحدَّد بمقدار الكفاية، ولا يرفعها فقر الأب أو عجزه عن الإنفاق، متى توافرت موجباتها الشرعية والقانونية.
نفقة الولد على أبيه والأصل في حدود الكفاية وان فقر الاب أو عجزه لايعطيه من التزامه بالأنفاق على أولاده