• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التنازل عن الحق في المهر واقعة مستقلة يجوز أن تتم قبل التحكيم أو بعده وتثبتها المحكمة

التنازل عن الحق في المهر واقعة قانونية مستقلة، يجوز أن تتم في أي وقت قبل التحكيم أو بعده، والمحكمة هي المختصة بتثبيت حصولها متى ثبتت أمامها.

نص الاجتهاد

ان التنازل عن الحق في المهر واقعه مستقلة يمكن ان تتم قبل التحكيم او بعده والمحكمة هي التي تقرر تثبيته المناقشة: أسباب الطعن1 – المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تعلل القرار الصادر عنها ولم ينيب حصول الشقاق بين الطرفين الدعوى ولم تتحر المحكمة عن ذلك واتسم القرار بالعجلة2 – تقرير المحكمة في غير محله القانوني ولم يعط المدعى عليه اي فرصة لإبداء اقواله في جلسات التحكيم ولم يجمعنا مع المدعية ولامره ولم يبذلا الجهد المطلوب منهما 3 – لم تسأل المحكمة الطاعن فيما اذا كان هناك محمكون من الأقارب.4 – جاء في الفقرة الثالثة من القرار الطعن تثبيت تنازل المدعية عن المهر المعجل والمؤجل وكافة الحقوق الزوجية غير المقبوضة وهذا جاء بخلاف تقرير الحكمين الذي اعطى المدعية كامل مهر المعجل والطاعن لم تثبت اسائته وطلب الوكيل نقض القرارتبلغت وكيله المطعون ضدها الطعن على ظهر استدعائه واسقطت حقها في الرد ع الطعن . في القانونبالتدقيق وان كانت اجراءات التحكيم قد جرت بصورة صحيحة وورد في تقرير التحكيم اجتماع الحكمين بالزوجية واشباع الوكيل والزوج ولم يتمكن من الاجتماع بالزوج کونه خارج القطر كما افاد وكيله وكما هو واضح فالوكيل لم يسع لتأمين والاتصال بالموكل ( الزوج من يتعين معه رفض ماجاء 1و2 من اسباب الطعن ولما كانت المحكمة وعليه 11/4/2018 وبناء على طلب وكيله المدعية عينت حكمين من الأباعد لعدم وجود من يصلح للتحكيم من الاقارب وتم ذلك بحضور الوكيل دون اعتراض فيه ثم اعيد التحكيم من الأباعد بجلسة 30/9/2018 وبحضور الطرفين ولم يعترض وكيل الزوج على ذلك ممايتعين معه رفض ماجاء بالسبب الثالث من جهة اخيرة ولما كان السبب الرابع لايرد على القرار الطعين ذلك أن التنازل عن الحق في المهر واقعه مستقلة يمكن ات تتم قبل التحكيم او بعده والمحكمة هي التي تقرر تثبيته ثم لامصلحة للطاعن باثارة هذا السبب على اعتبار ان التنازل جاء لمصلحة فضلا عن احتمال عدم اتصال علم الحكمين بواقعه التنازل والتي جرت بعد ورود تقرير الحكمين الأول ممايتعين رفض ماجاء باسباب الطعن لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلارفض الطعن موضوعمصادرة التأمين المودع وتضمين الطاعن الرسم والمصاريف اعادة الإضبارة لمصدرها