• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لقبول الطعن بالنقض أن يقدمه محام أستاذ مضى على تسجيله في جدول المحامين الأساتذة عشر سنوات على الأقل وإلا كان الطعن مردوداً شكلاً

الطعن بالنقض يرد شكلاً إذا لم يتضمن استدعاؤه أو مستنداته ما يثبت أن الوكيل محامٍ أستاذ مضت على تسجيله في جدول المحامين الأساتذة المدة القانونية المطلوبة.

نص الاجتهاد

إذا جاء استدعاء الطعن خاليا من أي بيان أو شعار يشير إلى مدة تسجيل وكيل الجهة الطاعنة في جدول المحامين الاساتذة كان الطعن مردودا شكلا المناقشة: أسباب الطعن 1 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خالفت احكام المادة 17 من قانون اصول المحاكمات مدنية. فقد عينت عويش وكيله قضائية مؤقتة عن المطعون ضده عبد الناصر لتمثيله في الدعوى و ها مخالف للنظام العام لتعارض مصلحة عويش و المطعون ضده عبد الناصر .2 – الطاعنة لم تقر بصحة الدعوى و إنما مانعت من تعيين نوره وكيلة قضائية عن ولدها عبد الناصر .3 – القرار المطعون فيه لم يذكر اسم الشاهدين ولا تاریخ سماع أقوالهما .في الشكللما كانت الفقرة /ج/ من المادة 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية قد اوجبت تحت طائلة الرد ان يقدم استدعاء الطعن بالنقض من قبل محام استاذ مضى على تسجيله في جدول المحامين الأساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات بالاستناد إلى سند توكيلو كان استدعاء الطعن قدجاء خلوا من أي بيان او اشعار يشير إلى مدة تسجيل وكيل الجهة الطاعنة في جدول المحامين الأساتذة مما يجعل الطعن مردود شكلا .لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن شكلا .مصادرة تامين الطعن . تضمين الجهة الطاعنة الرسوم و المصاريف .إعادة ملف الدعوى إلى مرجعه أصولا.