• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استيفاء التبليغ باللصق إجراءاته متى تم على ذات العنوان واقترن بحضور المختار والتواصل مع المطلوب تبليغه

التبليغ باللصق يكون منتجاً لآثاره القانونية متى جرى وفق الأصول على العنوان الصحيح، واستُكملت إجراءاته بمحضر يبيّن سبب اللصق وحضور المختار وما يفيد وصول العلم إلى المطلوب تبليغه، ويترتب على التبليغ الصحيح بدء سريان ميعاد الطعن. فإذا رُفع الطعن بعد الميعاد وجب رده شكلاً.

نص الاجتهاد

تبلغ الطاعن الحكم الطعين لطقا على نفس العنوان الذي بلغ إليه مذكرة الدعوى وحسب الأصول واقتران التبليغ بحضور المختار وشرح المحضر الذي تولى التبليغ انه جرى ابلاغه لصقا لعدم وجوده أو وجود من ينوب عنه وانه جرى إلصاق بيان بمراجعة المختار وان المختار استلم الشق الثاني والاتصال هاتفياً بالطاعن وتفهم مضمون التبليغ وقد تضمن سند التلبيغ إضافة الى العنوان تدوين رقم الجوال الطاعن يجعل من التبليغ مستوفي إجراءاته وفق الأصول المناقشة: أسباب الطعن1 – تم تبلغ الطاعن مذكرة الدعوى خلافا للأصول لكونه عسكريا ولا يجوز تبليغه إلا عن طريق الشرطة العسكرية وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية كما انه تبلغ مذكرة الاخطار لصقا دون وجود محضر الصاق قانوني و يكون تثبيت بمثابة قد تم خلافا للقانون.2 – تم تبليغ سند تبليغ القرار الطعين لطاعن خلافا للقانون ولم يتم تنظيم محضر الصاق و الطاعن عسكري وواضح من الوكالة التي نظمها للطعن من الهدية العسكرية ولم يتم ابلاغه عن طريق الشرطة العسكرية3 – ارسل للطاعن مذكرة اخطار لحضور المجلس العائلي و هذا خطأ مهني جسيم وقعت بها المحكمة مصدرة القرار و على ذلك تم تبليغه خلافا للأصول و القانون .4 – جاء تقرير الحكمين مخالف للقانون لعدم تبلغ الطاعن موعد المجلس التحكيم بشكل قانوني وان ما بني على الباطل فهو باطل وان بطلان الاجراءات يبطل ما نجم عنها ولم يتطرق الحكمان للمهرین و حكم المحكمة بالمهر المؤجل كون المهر المعجل مقبوض.5 – قضت المحكمة مصدرة القرار بنفقة مبالغ بها جدا ولم يثبت يسار الطاعن و هو عسكري مجند بدخل محدود ولم تثبت المطعون ضدها واقعة طردها من دار الزوجية مما يجعل الحكم بالنفقة في غير محله القانوني . و طلب نقض القرار .النظر في الطعنفي الشكل : من حيث انه ليس في ملف الدعوى ما يشير إلى أن الطاعن عسكري و قد تبلغ مذكرة الدعوة بواسطة والده حسب الأصول ولم يشرح والد من على المذكرة بان ولده الطاعن عسكري ولم يرد أن سند التوكيل تاريخ إهدار البطاقة العسكرية فقد يكون حديثا لاحقا لانتهاء المدة القانونية للطعن لا سيما وان تنظيم الوكالة جرى بتاریخ 20/10/2018 لدى فرع نقابة المحامين . ولما كان الطاعن تبلغ سند تبليغ الحكم الطعين على نفس العنوان الذي بلغ إليه مذكرة الدعوى و جرى التبليغ لصقا حسب الأصول و اقترن هذا التبليغ بحضور المختار وقد شرح المحضر الذي تولج التبليغ أنه جرى إبلاغه لصقا لعدم وجوده أو وجود من ينوب عنه وانه جرى إلصاق بیان بسفر بمراجعة للمختار وان المختار استلم المشفى الثاني وانه تم الاتصال هاتفيا بالطاعن و تفهم مضمون التبليغ وقد تضمن سند التبليغ إضافة إلى العنوان تدريد رقم الهاتف الجوال العام للطاعن و عليه فان سند تبليغ الحكم استوفي إجراءاته و تم وفق الأصول . و حيث أن الطاعن تبلغ الحكم بتاریخ 14/8/2018 و تقدم وكيله بلائحة طعنه بتاريخ 25/10/2018 بعد انقضاء المدة القانونية للطعن بالنقض.و حيث أن تقديم الطعن خارج المدة القانوني يفقده احد شروطه الشكلية مما يستدعي رد الطعن شكلالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن شكلا .مصادرة بدل تامين الطعن أصولا .تضمین الطاعن رسوم و المصاريف . إعادة الاضبارة إلى مرجعها أصولا