• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يثر الطاعن أي دفع حول تقرير الحكمين أمام محكمة الموضوع فلا يقبل منه اثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة

الدفوع المتعلقة بتقرير الحكمين في دعوى التفريق للشقاق يجب أن تُثار أمام محكمة الموضوع، وإلا سقط الحق في التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض؛ أما المسائل المتصلة بالنظام العام فتبقى للمحكمة صلاحية إثارتها تلقائياً في أي مرحلة.

نص الاجتهاد

إذا لم يثر الطاعن أي دفع حول تقرير الحكمين أمام محكمة الموضوع فلا يقبل منه اثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض اذا تبين للحكمين أن أكثر الإساءة من الزوج أن يقررا التفريق بطلقة بائنة كما هو نص الفقرة الاولى من المادة 114 أحوال شخصية وتستحق الزوجة كامل المهر أسباب الشقاق تبحث أمام الحكمين وليس أمام المحكمة وان الحكمين غير ملزمين بتعليل تقريرهما و ذلك صونا للأسرة و حفاظا على أسرار الحياة الزوجية مدة العدة من النظام العام لتعلقها بحقوق الله تعالى وكانت عدة المرأة لاتعرف إلا من قبلها وحدها وهي مصدقة فيما تقول بيمينها المناقشة: أسباب الطعن1 – لم يجتمع الحكمان بالطاعن سوى مرة واحدة فقط بعد المجلس العائلي المنعقد بقناعة المحكمة و قد تعذر للموكل الحضور لمدينة حلب لحضور بقية جلسات التحكيم بسبب إقامته بمدينة دمشق وهو من العسكريين و لم يقم الحكمان بالاتصال بالموكل للتعرف على أسباب الخلاف ولم يبذل الحكمان أي جهد للإصلاح ولم يستغرق تقرير الحكمين الوقت الكافي للتعرف على أسباب الخلاف لإصلاح ذات البين .2 – لقد أغفل القرار الطعين مناقشة نسبة الإساءة و من هو سببها بمتن القرار و بالنتيجة التي توصل إليها الحكمان بتقريرهما حول سبب الشقاق فيما بين الزوجين و نسبة الإساءة التي يتحملها كل من الزوجين تجاه الآخر . وقد التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا و موضوعا و نقض القرار .النظر في الطعنفي الشكل : الطعن مستوف لشروطه الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا. في الموضوع :لما كان أسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين كون الطاعن لم يثر أي دفع حول تقرير الحكمين أمام محكمة الموضوع و بالتالي فانه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض كما هو عليه الاجتهاد و استطرادا فان تقرير الحكمين قد جاء مستوفيا لشروطه الشكلية و القانونية من حيث وقوف الحكمين على أسباب الشقاق و بذل أقصى الجهد للإصلاح بين الزوجين و ذلك ضمن مدة زمنية كافية و مقبولة .كما أن تقرير الحكمين قد ورد فيه أن الإساءة أكثرها من الزوج و بالتالي إذا تبين للحكمين أن أكثر الإساءة من الزوج أن يقررا التفريق بطلقة بائنة كما هو نص الفقرة الأولى من المادة 114 أحوال شخصية و تستحق الزوجة كامل المهر .كما أن أسباب الشقاق تبحث أمام الحكمين وليس أمام المحكمة وان الحكمين غير ملزمين بتعليل تقريرهما و ذلك صونا للأسرة و حفاظا على أسرار الحياة الزوجيةولكن من جهة أخرى ولما كان كل ما يتعلق بالنظام العام يمكن للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها و في أي مرحلة من مراحل الدعوى.ولما كانت الهيئة الحاكمة قد لاحظت أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد قضت في الفقرة الحكمية الخامسة من القرار الطعين بنفقة عدة لمدة ثلاثة اشهر فقط و كانت مدة العدة من النظام العام التعلقها بحقوق الله تعالى و كانت عدة المرأة لا تعرف إلا من قبلها وحدها و هي مصدقة فيما تقول بيمينها ولرئيس التنفيذ تحليفها اليمين في حال الضرورة لمعرفة تاريخ انتهاء عدتها لذلك و للأسباب المتعلقة بالنظام العام مما يتعين معه نقض الفقرة الحكمية الخامسة من القرار الطعين جزئيا و ذلك بإلغاء العبارة الأخيرة منها و هي (ولمدة ثلاثة اشهر فقط ) و الاستعاضة عنها بالعبارة التالية و هي اعتبارا من تاريخ صدور القرار الطعين الواقع في 16/1/2019م) و حتى انقضاء العدة على الوجه الشرعي أصولا و رفض الطعن فيما عدا ذلك . لذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن شكلا .قبول الطعن موضوعا ولغير الأسباب الواردة في لائحة الطعن ولأسباب تتعلق بالنظام العام المذكورة أعلاه في متن هذا القرار و نقض الفقرة الحكمية الخامسة من القرار الطعين جزئيا و ذلك بإلغاء العبارة الأخيرة وهي و لمدة ثلاثة اشهر فقط و الاستعاضة عنها بالعبارة التالية وهي (اعتبارا من تاريخ صدور القرار الطعين الواقع في 16/1/2019م) و حتى انقضاء العبرة على الوجه الشرعي اصولا ورفض الطعن فيما عدا ذلكمصادرة التامين تضمين الطاعن الرسم و المصاريف .إعادة ملف الدعوى المرجعه المختص اصولا .