• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

باعتبار أن المتعهد قد التزم جانب الصمت وعدم الحضور وعدم التعقيب على الدعوى والخبرة الجارية فيها فيكون بذلك قد قصر بحق نفسه في الدفاع

باعتبار أن المتعهد قد التزم جانب الصمت وعدم الحضور وعدم التعقيب على الدعوى والخبرة الجارية فيها فيكون بذلك قد قصر بحق نفسه في الدفاع عن حقوقه والعقد أولى بالخسارة بحسب المبادئ القانونية المعمول بها المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث أن الدعوى استوفت إجراءاتها الش...

نص الاجتهاد

باعتبار أن المتعهد قد التزم جانب الصمت وعدم الحضور وعدم التعقيب على الدعوى والخبرة الجارية فيها فيكون بذلك قد قصر بحق نفسه في الدفاع عن حقوقه والعقد أولى بالخسارة بحسب المبادئ القانونية المعمول بها المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. من حيث أن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية فهي مقبولة شكلاً.ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل حسبما يبين من الأوراق المبرزة في الملف بأن الإدارة المدعية تعاقدت مع الجهة المدعى عليها (المتعهد) بموجب العقد رقم (26) تاريخ 7/5/2008 م لتنفيذ عزل حل الكوستيك بقيمة إجمالية /487.500/ ل.س وبعد الانتهاء من التنفيذ وجهت الإدارة للمتعهد الكتاب رقم (955/158/3) تاريخ 5/6/2008 تلفت نظره بوجود خلل في تنفيذ العقد من أجل تلافي الملاحظات وبدورها لجنة الاستلام نظمت محضرها رقم 137/2008 تاريخ 11/6/2008 المنتهي إلى عدم قبول التنفيذ وإبلاغ المتعهد بأنه سيتم التنفيذ على حسابه في حال التأخر عن إصلاح سوء التنفيذ وتم توجيه عدة كتب للمتعهد وتوجيه الإنذار بالكتاب رقم (1762/158/3) تاريخ 14/9/2008 من أجل التقيد بالشروط العقدية تحت طائلة سحب الأعمال منه فقام المتعهد بإعادة العزل للمرة الثانية ووضع الخزان تحت الاختبار فتبين بعد الكشف وجود تقشير في الدبر بمساحات كبيرة إلى مستوى مترين وتقشير في أرضية الخزان فنظمت لجنة الاستلام المؤقت محضرها رقم (37/2009) تاريخ 12/2/2009 الذي انتهت فيه إلى رفض استلام عزل الخزان وعدم قدرة المتعهد على القيام بمثل هذا العمل بعد اعطائه أكثر من فرصة وفشله في العمل وبدورها الإدارة أصدرت قرارها رقم /595/ تاريخ 28/2/2010 المتضمن سحب الأعمال عن المتعهد والتنفيذ على حسابه ومن ثم قامت بالإعلان على حسابه والتعاقد مع المتعهد (كاميران سمو) بموجب العقد رقم /35/ تاريخ 14/3/2010 بقيمة إجمالية مقدارها (375.100) ل.س على حساب المتعهد الناكل فترتب بذمة الأخير جراء التنفيذ على حسابه مبلغ /170245/ ل.س مفصلة وفق ما يلي /10245/ ل.س أجور إعلان – /97.500/ ل.س غرامات تأخير – /10000/ ل.س اصلاحات على صاج العزل – /50.000/ ل.س اصلاحات وتنظيفات – /2.500/ ل.س كلفة إصلاح قاعدة بيتونية .وعلى اعتبار أن المتعهد لم يراجع الإدارة لتسديد المبلغ المذكور بادرت الإدارة لإقامة دعواها الماثلة بالتماس الحكم بإلزام المتعهد بتسديد مبلغ /170.245/ ل.س مع الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء التام .ومن حيث أن المتعهد (الجهة المدعى عليها) تبلغ الدعوى حسب الأصول إلا أنه تخلف عن الحضور ولم يرسل من يمثله قانوناً لحضور جلسات المحاكمة .ومن حيث أن المحكمة قررت إجراء خبرة فنية لدراسة طلبات الجهة المدعية وتحديد مستحقاتها وقد تقدم الخبير بتقرير خبرته المؤرخ في 27/11/2018 والذي خلص فيه إلى أحقية الإدارة بمطالبة المتعهد بمبلغ /170245/ ل.س لقاء التنفيذ على حسابه .ومن حيث أن المحكمة وبعد اطلاعها على مجمل أوراق الملف والخبرة الفنية الجارية أمامها فقد وجدت بأن المتعهد قد أخل بالتزاماته العقدية والمتمثلة بعدم تنفيذ العزل محل العقد موضوع الدعوى وفق الشروط الفنية المتعاقد عليها وقد تجلى ذلك واضحاً من خلال فشله في تنفيذ العقد وفق ماهو مبين في محضر لجنة الاستلام المؤقت رقم (37/2009) المؤرخ في 12/2/2009 فما كان من سبيل أمام الإدارة لقاء عجزه عن التنفيذ وفق المواصفات العقدية سوى التنفيذ على حسابه نزولاً عند أحكام نظام العقود ودفتر الشروطالعامة مستند التعاقد فترتب بذمة المتعهد جراء التنفيذ على حسابه مبلغ /170245/ ل.س وفق ما انتهت إليه الخبرة الفنية الجارية في الدعوى وبهذه المثابة وباعتبار أن المتعهد قد التزم جانب الصمت وعدم الحضور وعدم التعقيب على الدعوى والخبرة الجارية فيها فيكون بذلك قد قصر بحق نفسه في الدفاع عن حقوقه والعقد أولى بالخسارة بحسب المبادى القانونية المعمول بها ، الأمر الذي لا معدى معه من الزامه بتسديد مبلغ /170245/ ل.س للإدارة المدعية لقاء نكوله مع الفائدة القانونية على المبلغ المذكور بنسبة /5%/ سنوياً اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى الوفاء التام وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في هذا الصدد ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات.لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي:أولاً – قبول الدعوى شكلاً.ثانياً – قبولها موضوعاً في شطر منه وإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية مبلغاً وقدره /170245/ ل.س فقط مائة وسبعون ألفاً ومائتان وخمسة وأربعون ألف ليرة سورية لا غير وذلك لقاء التنفيذ على حسابها مع الفائدة القانونية عن المبلغ المذكور بنسبة (5%) سنوياً اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى الوفاء التام ، ورفض ما يجاوز ذلك من طلبات ثالثاً – إعادة نصف الرسوم المدفوعة من الجهة المدعية إليها ، وتضمينها النصف الآخر وتضمين الطرفين المصاريف ونفقات الخبرة مناصفة بينهما .