متى حضر الوكيل جلسات المحاكمة عن الخصم فإن إجراءات الدعوى تُجرى في مواجهته، ويترتب على إغفال مناداته أو تمكينه من الحضور عند اتخاذ الإجراء بطلان ما يترتب على ذلك الإجراء لمخالفته الأصول.
اجراءات المحاكمة تتم بمواجهة الوكيل الذي حضر جلسات المحاكمة المناقشة: لما كان ظاهراً من الاضبارة ان الاستاذ عبد الحكيم هو وكيل الطاعنة وهو الذي حضر عنها جلسات المحاكمة. ولما كان ظاهراً من ضبط جلسة الاثنين 12/3/1962 ان المحكمة لم تناد الوكيل المذكور وقت افتتاح الجلسة وقررت الشطب. ولما كانت اجراءات الدعوى إنما تكون في مواجهة الوكيل. كان ما أدلت به الطاعنة واردا على الحكم الذي جاء مخالفا للاصول.