• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد المستقر قد اعطى الحق للمحكمة باختيار وما هو الاقرب للعدالة والقانون اذا لا مصلحة للقضاء العادل بأنزال عقوبة بشخص برئ وترك المجرم

يثبت للمحكمة، متى قامت لديها قرائن ومستندات رسمية تُناقض نسبة الفعل إلى المتهم، أن ترجّح ما يوافق العدالة والقانون وتفسخ الحكم الذي أدان شخصاً لم يرتكب الجرم. ولا يُصار إلى إيقاع العقوبة إلا على من ثبتت نسبة المخالفة إليه فعلاً.

نص الاجتهاد

الاجتهاد المستقر قد اعطى الحق للمحكمة باختيار وما هو الاقرب للعدالة والقانون اذا لا مصلحة للقضاء العادل بأنزال عقوبة بشخص برئ وترك المجرم الفعلي دون عقاب المناقشة: في اسباب الاستئناف:تتلخص بان القرار مخالف الاصول والقانون والتمس فسخه واعلان براءته كون المدعى عليها كانت خارج القطر وقت ارتكاب الجرم مرفق بيان ادارة الهجرة والجوزات بينما تتلخص اسباب الاستئناف التبعي بان القرار في غير محله كون مقدار العقاب لا يأتلف مع ماهية الجرم الذي يستلزم عقابا اشد والتمس فسخه في القضاء والحكم:تتلخص وقائع هذه القضية بانه اسند للمدعى عليها جرم السرعة الزائدة بموجب ادعاء النيابة العامة رقم /4987/لعام 2015 كونه قد نظم بحق المدعى عليها ضبط فرع المرور رقم 167054 تاريخ 27/2/2015 ونتيجة المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى فقد صدر القرار المستأنف وبعد الاطلاع على كافة اوراق الدعوى والقرار المستأنف ولائحة الاستئناف وبيان الحركة الصادر عن ادارة الهجرة الجوازات رقم /7760/ تاريخ 25/9/2018 تبين من خلاله ان المدعى عليها مروة صباغ بنت بشر كانت من تاريخ 20/4/2015 ولغاية 24/10/2015 خارج القطر وبالعودة الى ضبط المخالفة موضوع الدعوى رقم /167054/ح نجد ان المخالفة وقعت بتاريخ 7/7/2015 وبالتالي فان المدعى عليها كانت بهذا التاريخ خارج القطر وبالتالي يثبت بان المدعى عليها لم ترتكب الجرم وطالما ان الاجتهاد المستقر قد اعطى الحق للمحكمة باختيار وما هو الاقرب للعدالة والقانون اذا لا مصلحة للقضاء العادل بأنزال عقوبة بشخص برئ وترك المجرم الفعلي دون عقاب ولما ذكر فانه لابد من قبول استئناف المدعى عليه وفسخ القرار المستأنف