يشترط لصحة الاستئناف المقدم بواسطة وكيل وجود تخويل صريح في الوكالة القضائية لهذا الإجراء، وإلا كان الاستئناف غير مقبول شكلاً لصدوره ممن لا يملك الصفة في تمثيل المستأنِف لهذا الطعن.
إذا كانت الوكالة القضائية لا تخوله المحامي تقديم استئناف عن المدعى عليه توجب رد الاستئناف شكلا المناقشة: في الشكل: حيث ان الاستئناف مقدم من المحامي مأمون كونه وكيل عن المدعى عليه وبالعودة الى الوكالة المبرزة نجد ان المحامي وكيل عن بلال بصفة الشخصية وبالتالي فان الوكالة القضائية المبرزة لا تخوله المحامي تقديم استئناف عن المدعى عليه مما يتوجب معه رد الاستئناف شكلا كون صحة التمثيل من النظام العام وبالتالي تباعا رد الاستئناف التبعي شكلا