• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار يكفي لضمان حقوق المدعي ويبرر رد طلب الحجز الاحتياطي

وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار يكفي لضمان حقوق المدعي ويبرر رد طلب الحجز الاحتياطي متى كان العقار ما زال مسجلاً باسم المورث ولم تجرِ عليه معاملة انتقال للورثة.

نص الاجتهاد

إن وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار يضمن حقوق الجهة المدعية ويجعل من رد طلب الحجز الاحتياطي في محله المناقشة: اسباب الطعن 1 – القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاجتهاد كون الحصص الارثية وفق حصر الارث القانوني سيقومون بتهريب حصصهم الارثية كونهم لايرثون وفق حصر الإرث الشرعي نظرا الدخول العقار راخل المخطط التنظيمي2 – لم تعلل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قرارها التعليل السليم وجاء ناقصا في تعليله في القانونتهدف دعوى الجهة المدعية الى طلب القاء الحجز الاحتياطي على الحصص الارثية للجهة المدعي عليها تاسيسا الى أن وصف العقار اميري وينص عليه حصر الإرث القانوني وان تغير النوع الشرعي للعقار الى ملك كونه داخل المخطط التنظيمي الامر الذي يتيح لبعض الورثة تهريب حصصهم الارثية التي يرثونها وفق حصر الإرث القانوني ولا يرثون حصص اذ طبق حصر الارث الشرعي.وقد اصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها برد طلب الحجز وایدتها بذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيهولعدم قناعة الجهة المدعية القرار بادرت للطعن فيه للاسباب الواردة بلائحة طعنها وحيث انه ثابت من بيان القيد العقاري للعقار رقم 4107منطقة قدسيا العقارية انه لازال مسجلا باسم المالكة فطمة بشر بهجت بالكامل ولم تجر عليه اي معاملة انتقال للورثة وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قد قضت بتاریخ 30/12/2018 وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار موضوع الدعوى وهذه الاشارة ضامنة لحقوق الجهة المدعية في حال اجراء اي معاملة انتقال على ملكية العقار لاسماء الورثة او من الورثة للغير مما يجعل رد طلب الحجز في يوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحسنت تطبيق القانون وجاء قرارها موافقا للقانون والأصول ولاتنال منه اسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعنمصادرة بدل التامين اعادة الاضبارة لمرجعها اصولا