ثبوت تسجيل خروج المركبة من القطر لدى المرجع الحدودي المختص وخلال المدة المحددة في البطاقة أو التعهد ينفي قيام مخالفة الاستيراد تهريباً، لأن المخالفة لا تقوم مع تحقق الإخراج النظامي ضمن الأجل.
إن ثبوت تسجيل خروج السيارة لدى أحد المراكز الحدودية ضمن المدة النظامية للبطاقة ينفي مخالفة الاستيراد تهريبا المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه لم يرد على الدفوع المثارة ولم يناقشها2 – الوثائق المبرزة غير صادرة عن المرجع المختص وهو المدير العام للجمارك وبالتالي ليس لها اي قيمة قانونية – 3 – المطعون ضدها مسؤولة عن المخالفة لتأخرها بتسديد التعهد في حينه في القضاءاسند للمطعون ضدها مخالفة عدم تسديد تعهد تؤدي الى الاستيراد تهريبا لسيارة وصدر القرار عن المحكمة الجمركية برد الدعوى لعدم قيام الدليل وصدق القرار استئنافا فتم الطعن به من قبل ادارة الجمارك وحيث انه ثابت من خلال الضبط الجمركي وكافة وثائق الدعوى أن المطعون ضدها وبتاريخ 26/5/1996 ادخلت السيارة اللبنانية رقم 1514005 الى القطر لمدة خمسة عشر يوما تنتهي بتاريخ 10/6/1996 وتعهدت باخرادها خلال المدةوحيث انه ثابت من خلال كتاب مديرية جمارك حمص المؤخ في 23/12/2000 والذي جاء فيه : قمنا بالكشف على السيارة المذكورة بعد احضارها من الاراضي اللبنانية فوجدت مطابقة لأوراق البطاقة لدينا كما تبين أن السيارة نفسها رقم 1514005 لبنان مسجلة بالخروج لدى امانة الدبوسية تحت رقم خروج 73932/96 تاریخ 26/5/1996 مما ينبغي مخالفة الاستيراد تهريبا لثبوت خروج السيارة خارج القطر ضمن المدة النظامية للبطاقةوحيث انه ثابت من كتاب الجمارك المذكور أن السيارة المدخلة الى القطر تم اخراجها منها ضمن المدة القانونية وباقرار ادارة الجمارك الأمر الذي يجعل المخالفة الجمركية منتفيه وبالتالي فان القرار المطعون فيه جاء في محلة القانوني واسباب الطعن لا تنال منهلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا اعادة الملف لمرجعه اصولا