• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم تطعن الجهة المدعية بتزوير الضبط المقترن بمصادرة البضاعة فلا يجوز إثبات عكسه بالبينة الشخصية

الضبط الجمركي المقترن بمصادرة البضاعة، إذا لم يُطعن بتزويره، يظل حجةً معتبرة لا يجوز إثبات عكسه بالبينة الشخصية.

نص الاجتهاد

إذا لم تطعن الجهة المدعية بتزوير الضبط المقترن بمصادرة البضاعة فلا يجوز إثبات عكسه بالبينة الشخصية المناقشة: اسباب الطعن – المحكمة لم ترد على الدفوع ولم تناقشها واخطأت في تأويل وتفسير القانون وتطبيقه – المخالفة الجمركية ثابتة بالضبط الجمركي المنظم اصولا والذي لم يطعن بتزويره واضحی حجة مطلقة – المحكمة لم تعالج الدعوى وفق النصوص القانونية – خالفت احكام قانون الجمارك – الجهة الطاعنة تطلب نقض القرار المطعون فيهالنظر في الطعنحيث اسند للجهة المدعى عليها مخالفة التصدير تهريبا وضعها الاقتصادي ممنوعوكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت بالمساءلة للمدعى عليه جمعة حسن عثمان بينما قضت محكمة الدرجة الثانية برد الدعوى عن جميع المدعى عليهم فاستدعت الجهة المدعية الطعنوبعد اطلاعنا تبين لنا أن الجهة المدعى عليها لم تطعن بتزوير الضبط المقترن بمصادرة البضاعة وبالتالي لايجوز اثبات عكسه بالبينة الشخصيةوحيث أن الحكم المطعون فيه لم يسر على النهج القانوني السليم ممايجعل اسباب الطعن ترد عليه لذلكلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه امجال للرسوم اعادة الاوراق الى مصدرها