لا يُعتدّ ببلاغ السرقة ومحضر الضبط بوصفهما دليلاً كافياً بذاتهما على سرقة السيارة، بل لا بد من دليل مستقل ومؤيد يثبت واقعة السرقة على نحوٍ جازم.
إن مجرد إبلاغ الشرطة بسرقة السيارة وتنظيم ضبط بذلك لا يكفي لقيام الدليل على سرقتها المناقشة: اسباب الطعن 1 – القرار المطعون فيه لم يرد على الدفوع المثارة ولم يناقشها 2 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم وفق الأصول 3 – المطعون ضده قام باخفاء السيارة وقام بالادعاء بأنها مسروقة وان سرقة السيارة لا ينفي المخالفة4 – المطعون ضده لم يقم بتسديد تعهده باعادة تصدير الاليات المدخلة مؤقتا ضمن المهلة القانونية5 – المحكمة مصدرة القرار لم ترد على طلبنا سماع الشهود في القضاءاسند للمطعون ضده مخالفة الاستيراد تهريبا لبضاعة ناجية من الحجز هي عبارة عن سيارة وصدر القرار عن المحكمة الجمركية برد الدعوى وصدق القرار استئنافا فتم الطعن به من قبل الجمارك وحيث انه ثابت من خلال كافة اوراق الدعوى ان المطعون ضده قام بتاریخ 9/1/2018 قام بادخال السيارة رقم 645815 تسجيل قطر الى القطر لمدة خمسة عشر يوما وقام بتجديد بطاقة الدخول لمدة خمسة عشر يوما اخرى تنتهي في 8/2/2018 وقد تعهد باخراج السيارة من القطر عند انتهاء مدة الادخال وبتاريخ 4/2/2018 قام بتنظيم ضبط لدى مركز الأمن الجنائي بالحسكة يدعي فيه بسرقة السيارة منه من قبل عصابات مسلحة وحيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على:ان مجرد ابلاغ الشرطة بسرقة السيارة وتنظيم ضبط بذلك لا يكفي لقيام الدليل على سرقتها نقض جمركية اساس 2491 قرار 188 تاریخ 21/10/2002 وحيث أن تنظيم الضبط بسرقة السيارة غير كاف لقيام الدليل على سرقتها ولا يوجد أي دليل يثبت ذلك مما يجعل القرار المطعون فيه صادرا في غير محلة القانون واسباب الطعن تنال منهلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيهاعادة الملف لمرجعه اصولا