الدفع بعدم الاختصاص المكاني من الدفوع الشكلية التي يتعين إبداؤها قبل الجواب في الموضوع، فإذا لم يُثر في هذا التوقيت سقط الحق فيه.
يشترط بالاعتراض على الاختصاص المكاني ان يكون قبل الجواب على الدعوى. المناقشة: لما كان الاعتراض على الاختصاص المكاني من حق الخصوموكان القانون قد اشترط الادلاء به قبل الجواب على الدعوىوكانت الطاعنة لم تدل باعتراض على ذلك، بل ان برقيتها المحفوظة بين الاوراق قد اقتصرت على طلب التأجيل. وكانت اقامة دعوى النفقة لا تؤثر في هذه الدعوى، كان ما أدلت به الطاعنة مردودا.