• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقع عبء إثبات دخول البضاعة إلى البلاد بصورة غير مشروعة على عاتق الجهة المدعية وعليه الاجتهادات القضائية

في منازعات إدخال البضاعة بصورة غير مشروعة، يتحمل المدّعي عبء إثبات أن البضاعة غير نظامية أو أنها دخلت البلاد تهريباً، ولا يُفترض ذلك لمجرد العثور عليها أو ضبطها بحيازة المدعى عليه.

نص الاجتهاد

يقع عبء إثبات دخول البضاعة إلى البلاد بصورة غير مشروعة على عاتق الجهة المدعية وعليه الاجتهادات القضائية. المناقشة: أسباب الطعن : 1. المحكمة لم ترد على الدفوع ولم تناقشها وأخطأت في تفسير وتأويل القانون وتطبيقه. 2. المخالفة ثابتة بالضبط المنظم أصولاً والمقترن بالمصادرة 3. وإن كان الوضع الاقتصادي مسموح إلا أنه على حائز البضاعة اثبات نظاميتها او أنه اشتراها من مؤسسة سورية. 4. الجهة الطاعنة تطلب نقض القرار. النظر في الطعن حيث اسند للمدعى عليه مخالفة الاستيراد تهريبا لبضاعة مسموحة وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت برد الدعوى وأيدتها محكمة الدرجة الثانية فاستدعت الجهة المدعية الطعن وحيث أنه ثبت للمحكمة من أن البضاعة صودرت من محل المدعى عليه في مدينة حمص وإن وضعها الاقتصادي مسموح وبالتالي فإن عبء اثبات عدم نظامية البضاعة أو أنها دخلت البلاد بصورة غير شرعية يقع على عاتق الجهة المدعية وفق ما استقرت عليه الاجتهادات القضائية وإن الملف يخلو من الأدلة التي تشير إلى أن البضاعة غير نظامية وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وبأدلتها وبالدفوع وناقشتها مناقشة قانونية مستمدة ذلك مما له أصل في ملف الأوراق والاجتهادات القضائية المستقرة ذات الصلة وحيث أن الحكم المطعون فيه قد جاء في محله القانوني والأصولي ولا ترد عليه أسباب الطعن لذلك تقرر بالإجماع: 1. رد الطعن موضوعاً. 2. لا مجال للرسوم. 3. إعادة الأوراق إلى مرجعها.