• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تطبيق مراسيم العفو من اختصاص النيابة العام المختصة

اختصاص تطبيق مراسيم العفو يعود إلى النيابة العامة المختصة، كما أن تقدير محكمة الموضوع للأدلة لا يُعد خطأً مهنياً جسيماً ما دام مستنداً إلى أوراق الدعوى.

نص الاجتهاد

تطبيق مراسيم العفو من اختصاص النيابة العام المختصة المناقشة: في الشكللما كان المدعي بالمخاصمة يهدف من دعواه هذه الى طلب أبطال القرار رقم 2026 تاريخ 11/12/2017 اساس 1996 الصادرة عن الغرفة الجنائية الثانية لدى محكمة النقض المتضمن رد الطعن موضوعا بداعي الوقوع بدائرةالخطأ المهني الجسيم وبما أن أسباب المخاصمة التي أدلى بها المدعي بالمخاصمة لا تعدو مجأدلة محكمة الموضوع في قناعاتها بتقدير الأدلة المتوفره في الدعوى الأصلية التي . تفرعت عنها هذه الدعوىوبما أن محكمة الموضوع قد بينت الأدلة التي اعتمدتها في ادانة المدعي بالمخاصمة وناقشت أدلة الدعوى ووقائعها وخلصت الى النتيجة التي انتهت اليها وكانت ما اخذت به و انتهت اليه له أصل في اوراق الدعوى سيما وانها اجرت الخبرة الفنية على توقيع وبصمه المدعى عليه بالمخاصمة والتي جاءت واضحه بان البصمة لا تعود له واستمعت المحكمة لاقوال شهود الإثبات واخذت منها ما اقتنعت به ولم تاخذياقوال شهود والدفاع تناقضها وكونها يعيده عن وقائع الدعوى وان تطبيق مراسيم العفو من اختصاص النيابة العام المختصة وبما أن اجتهاد الهيئة العامة مستقر على أن تقدير الأدلة يعود لمحكمه الموضوع ولا ينحدر هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن ما اخذت به و توصلت اليه له اصله في اوراق الدعوى وبما انه سند لما ذكر فان أسباب المخاصمة في غير محلها. ولا ينحدر بالقرار الى درجه الخطأ المهني الجسيم مما يتوجب معه رد الدعوى شكلا لذلك و عملا باحكامالمادة 466 وما بعدها اصول محاكمات تقرر بالإجماع 1 – رد الدعوى شكلا2 – مصادرة بدل التأمين واعتباره ايرادا للخزينة العامة للدولة 3 – تضمين المدعي الرسوم والمصاريف