يشترط لقبول الطعن شكلاً استكمال البيانات والإشارات الإجرائية المطلوبة في استدعائه وفق الأصول؛ فإذا تخلف تأشير الجهة المختصة أو الكاتب واكتفى الاستدعاء بإشارة غير مستوفية للبيانات الأساسية، تعيّن رد الطعن شكلاً.
إذا لم يؤشر استدعاء الطعن من رئيس المحكمة مصدرة القرار الطعين ولا من الكاتب وتم الاكتفاء بعبارة سدد الطعن وتوقيع الرئيس دون ذكر التاريخ يقتضي رد الطعن شكلا المناقشة: في الشكلبتدقيق ملف الدعوى تبين أن استدعاء الطعن لم يؤشر من رئيس المحكمة مصدرة القرار الطعين ولا من الكاتب وتم الاكتفاء بعبارة سدد الطعن برقم 4/2019 وتوقيع الرئيس دون ذكر التاريخ مما يتعين رد الطعن شكلا سندا لأحكام المواد 344 و351 أ.م.ج لذلك و عملا بالمادة 336 أ.م. ج ومابعدهالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن شكلا لامجال للرسماعادة الملف الى مرجعه