• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا لم يؤشر استدعاء الطعن من المحكمة مصدرة القرار ولا من الكاتب واكتفى بعبارة قيدت وتاريخها وتوقيع الرئيس يتعين رده شكلا

يشترط لقبول الطعن شكلاً أن يكون استدعاؤه مؤشراً عليه من المحكمة مصدرة القرار أو من كاتبها على الوجه الذي يثبت تنظيمه وقيده أصولاً؛ فإذا اقتصر على القيد والتاريخ وتوقيع الرئيس دون هذا التأشير، كان الطعن واجب الرد شكلاً.

نص الاجتهاد

إذا لم يؤشر استدعاء الطعن من المحكمة مصدرة القرار ولا من الكاتب واكتفى بعبارة قيدت وتاريخها وتوقيع الرئيس يتعين رده شكلا المناقشة: في الشكلحيث تبين بتدقيق استدعاء الطعن أنه لم يؤشر من رئيس المحكمة مصدرة القرار ولا من الكاتب واكتفى بعبارة قيد برقم 13/2019 وتوقيع الرئيس مما يتعين رد الكعن شكلا سندا لأحكام المواد 344 و351 أ.م.جلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن شكلا لامجال للرسم اعادة الملف الى مرجعه