• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة أن تعتمد تقرير الخبرة متى جاء موافقًا للأصول والقانون

إذا كان تقرير الخبرة موافقاً للأصول والقانون جاز للمحكمة أن تتخذه أساساً لحكمها، ويُعدّ الخطأ المادي في أسماء الخصوم أو في مقدمات القرار غير المؤثر سبباً غير منتج ما دام لا يمسّ الفقرات الحكمية أو جوهر النزاع.

نص الاجتهاد

إن اعتماد المحكمة ما خلص إليه تقرير الخبرة الذي يتوافق مع الأصول والقانون اساسا للحكم في محله القانوني المناقشة: اسباب الطعن1 – اسم حنان بن جميل الأمين ليس من بين المدعين2 – اغفلت المحكمة مصدرة القرار الطعين ذكر اسم مؤرث الجهة المدعية حيدر بن محمد جميل في مقدمة قرارها وقضت له بما يستحقه بصفته الشخصية3 – الجهة المطعون ضدها قبضت مستحقاتها من مبلغ الفائدة دون اعتراض او تحفيظ مما يعني قبولها ورضاها بالفائدة على اساس 6% ولايحق لها العودة والمطالبة بالفوائد على اساس 8% 4 – الاختصاص ينعقد بمجلس الدولة 5 – الدعوى ساقطة بالتقادم الخماسي والطويل6 – التاخير في دفع بدل الاستملاك كان بسبب الجهة المطعون ضدها والملكية انتقلت للجهة الطاعنة بعام 1991 وليس هناك مايثبت أن الجهة المطعون ضدها كانت مالكة بتاريخ وضع اليد الزعوم بعام 1982 والعقار تهدم بفعل احداث الشغب بعام 19827 – قام الخبراء بحساب الفائدة عن كل السنوات بنسبة 8% في القانون حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اتبعت القرار الناقض وقامت باعادة الخبرة الحسابية وذلك لحساب مقدار الفائدة التي يستحقها المدعين عن القيمة الاستملاكية بمعدل 8% من تاریخ 1/3/1987 ولغاية سداد القيمة مع الأخذ بعين الاعتبار قيمة الفوائد المقبوضة وتاريخ قبضتها وحسم قيمتها وان تقرير الخبرة جاء متوافقا للاصول ولقانون مما يجعل من اعتماد ماخلص اليه اساسا للحكم في محلة القانون وحيث أن ورود اسم احد المدعيين في مقدمة القرار بشكل خاطئ يعتبر من الأخطاء المادية التي يجوز تضميمها سيما وان الاسم الصح للمدعي حيدر ورد في الفقرات الحكمية وحيث أن هذا الطعن هو للمرة الثانية ويبقى للبحث فيه حول ماجاء بالقرار الناقش وان اسباب الطعن الاتنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعاتضمين الجهة الطاعنة المصاريف والأتعاب واعفاءها من الرسم كونها جهة رسمية اعادة الملف لمرجعه اصولا