• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الحكم إذا استند إلى خبرة مؤلفة من أربعة خبراء خلافاً لما يوجبه قانون البينات من أن تكون الخبرة بواحد أو ثلاثة خبراء

إذا بُني الحكم على خبرةٍ عددُ خبرائها مخالفٌ للعدد الذي يجيزه قانون البينات، وأغفلت المحكمة الرد على دفعٍ جوهري مؤثر، كان القرار مشوباً بعيبٍ يوجب نقضه.

نص الاجتهاد

إذا بنت المحكمة حكمها بالاستناد إلى الخبرة المؤلفة من أربعة خبراء بما يخالف قانون البينات الذي أوجب أن يكون الخبراء إما واحدا أو ثلاثة يجعل القرار عرضة للنقض المناقشة: اسباب الطعن1 – الجهة المدعى عليها لاعلاقة لها بخطوط الصرف الصحي 2 – المسؤولية على فرض وجودها على عاتق المتعهد المنفذ لاعمال المشروع ولم يتم ادخاله3 – ليس من الثابت أن ملكية المطعون ضدها تقع بالجزء المنفذ عليه اعمال المشروع وكان يحب اختصام كانه المالكي ووضح اشارة دعوی4 – لا يجوز الادعاء المطالبة بعدة طلبات والحكم باكثر من تعويض بذات الوقت 5 – الخبرة الفنية والاستيضاح جاءت بعيدة عن الواقع وموصوفة بالغموض ومبالغة 6 – تسرعت المحكمة مصدرة القرار بالتصدي لموضوع الفائدة7 – المطالبة بالاضرار الزراعية مشمول بالتقادم مع المسقط في القانونحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بنت حكمها استنادا لتقرير الخبرة والذي جاء مؤلف من اربعة خبراء وذلك خلافا لما ورد في قانون البينات يكون الخبراء أما واحدا او ثلاثة كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على الدفع المقدم من لجهة الطاعنة حول اسقاط المطالبة بالاضار الزراعية بالتقادم الثلاثي وذلك بموجب المذكرة المقدمة منها بجلسة 4/4/2017 كما جاء الحكم بالتعويض غير منسجم مع طلبات الجهة المدعية في استدعاء دعواها وفي المذكرة المقدمة بتاریخ 12/2/2017مما يجعل القرار عرضة للنقض وللجهة الطاعنة اعادة تقديم دفوعها مجددا لذلك وعملا باحكام المادة 215بيناتلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه لما سبق بيانهتضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف والاتعاب اعادة الملف لمرجعه اصولا