إذا وضعت الجهة المستملكة يدها على العقار قبل صدور مرسوم الاستملاك، استُحق بدل الاستملاك مع فوائده وفق النسب التي اعتمدها قانون الاستملاك واجتهاد الهيئة العامة، ويُحكم بالدعوى متى ثبتت الملكية والصفة والمصلحة ولم يثبت قبض تعويض بدل الحرمان.
إن قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 واجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض ذهب في حساب فوائد بدل الاستملاك بواقع 6 % عن السنوات الخمس الاولى لوضع اليد و8 % عن باقي السنوات المناقشة: اسباب الطعن1 – لم ترد المحكمة مصدرة القرار المطعون على دفوعنا الرد القانوني السليم ولم تناقش هذه الدفوع المناقشة الموضوعية 2 – عدم توفر الصفة والمصلحة بالدعوى للجهة المدعية3 – اخطات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في حساب فوائد بدل الاستملاك لعدم حساب قبض الجهة المدعية تعويض بدل لحرمان 4 – اخطات المحكمة عندما اكتسبت تاریخ 19/5/1992 هو بمثابة امر مباشرة حكمي للعمل في المشروع النظر في الطعنحيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف الى الزام الجهة المدعى عليها بان تدفع لها فوائد الاستملاك عن العقارات موضوع الدعوى كون الجهة المدعى عليها قد وضعت يدها عليها قبل صدور مرسوم استملاك لها وحيث أن الجهة المدعية أبدت دعواها بالوثائق اللازمة والمصدقة اصولا وحيث أن ملكية الجهة المدعية ثابتة حسب القيد العقاري وحصر الإرث المرفق بالدعوى وحيث انه لايوجد نزاع على ملكية الجهة المدعية مما يجعل الصفة والمصلحة متحققة في هذه الدعوى وحيث أن امر المباشرة بالمشروع ثابت بموجب كاتب السيد وزير الادارة المحلية رقم 1116 لعام 1992وحيث أن الجداول المبرزة بالدعوي تثبت عدم تقاضي الجهة المدعية تعويض بدل الحرمان للعقارين رقم 935 و953 من منطقة البازدية وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد طبقت احكام المادة 205من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 واجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النمقض في| حساب فوائد بدل الاستملاك بواقع 6% عن السنوات الخمس الأولى لوضع اليد و 8% عن باقي السنوات وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد عالجت هذه الدعوى المعالجة القانونية السليمة مما يجعل قرارها في محلة القانوني ولاتنال منه اسباب الطعن وهي تستوجب الردتقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا رد الطعن موضوعااعادة الملف لمرجعه تضمين الجهة الطاعنة المصاريف واعفائها من الرسوم كونها جهة رسمية