تملك المحكمة سلطة إدخال الخصوم اللازمين للفصل الصحيح في النزاع وفق الحالات التي يجيزها القانون، ولا يشترط في رفض الاستجواب صدور قرار صريح متى كان الحكم في الموضوع قد تأسس على اقتناع المحكمة بأدلة الدعوى. وللمحكمة تقدير الأدلة والموازنة بينها واستخلاص الوقائع وفق اقتناعها.
للمدعي ان يطلب ادخال من يصح اختصامه ابتداء وللمحكمه ولو من تلقاء نفسها ادخال من كان مختصما في الدعوى في مرحله سابقه ومن تربطه باحد الخصوم رابطه تضامن او التزام لاتقبل التجزئه او وارث او شريك على الشيوع اذا كانت الدعوی متعلق بالتركه قبل قسمتها او كان هناك دلائل جديه على التوطؤ او الغش او قد ترى المحكمة ادخاله لمصلحة العدالة لاشيء يعزم المحكمة أن تقضي صراحه برفض طلب الاستجواب بل يكفي ان تبني حكمها في الموضوع على ادله کافيه واسباب فيعتبر هذا رفضا ضمنيا لطلب الاستجواب وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئه العامه لمحكمة النقض من حق محكمة الموضوع الموازنة بين الأدلة التي يبرزها الطرفان واستخلاص الصوره الصحيحه لواقعه الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعتها المناقشة: اسباب الطعن1 – أن القرار المطعون فيه جاء مخالفة للقانون لجهه رد طلب الادخال سندا لأحكام الماده 155اصول مدنيه2 – أن المحكمة مصدره القرار المطعون فيه لم ترد على طلبنا في استجواب المدعي لا بالايجاب وبالرفض3 – ان ذهول المحكمة عن بحث القرائن القضائيه رغم انها وسيلة من وسائل الإثبات يصم قرارها بالبطلان ويؤدي الى نقض حكمها4 – ان الثمن يهد من اركان البيع مجرد الجهاله في الثمن كاف لابطال العقد وبالتالي بطلان البيع في المناقشة والقانونمن حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف الى تثبیت شرائها لتمام ماتملكه الجهة المدعى عليها من المقاسم ذوات الأرقام 2/3/4/5/6 من المحضر رقم3961 منطقه عقاريه رابعه حلب وهي حصة مقدارها 400 سهم من كل مقسم وتسجيلها على اسم الجهة المدعيه اصولا وبتاریخ 29/5/2017 تقدم المدعى عليه بادعاء بالتقابل يطلب فيه قبول الادعاء بالتقابل شكلا وموضوعا ورد الدعوى ومن حيث أن محكمه اول درجه قضت للجهه المدعيه وفق طلباتها وردت طلب الادعاء المتقابل موضوعا ومن حيث ان الجهه المدعى عليها المدعيه تقابلا لم تقنع بالقرار فقد بادرت الى استئنافه حيث قضت محكمة الاستئناف بتصديق القرار المستأنف ورد طلب الادخال للمدعى عليه محمود ومن حيث ان الجهه المدعى عليها المدعيه تقابلا لم تقنع بقرار محكمة الاستئناف فقد بادرت الى الطعن به طالبه نقضه للاسباب المبينه اعلاه ومن حيث ان الجهه الطاعنه تنعي على المحكمة مصدره القرار المطعون فيه رد طلب الإدخال للمطعون ضده محمدومن حيث المحكمة مصدره القرار المطعون فيه كانت قد عللت لقرارها لجهه رد طلب الادخال بان الطلب لا سند له بالقانون تاسيسا على أن الماده 154 اصول ومابعدها لم تشر الى ان طلب المستانف (طالب الادخال) كان محقا بحسبان أن الماده اشارت الى ان للمدعي ان يطلب ادخال من يصح اختصامه ابتداء وللمحكمه ولو من تلقاء نفسها ادخال من كان مختصما في الدعوى في مرحله سابقه ومن تربطه باحد الخصوم رابطه تضامن او التزام لاتقبل التجزئه او وارث او شريك على الشيوع اذا كانت الدعوی متعلق بالتركه قبل قسمتها او كان هناك دلائل جديه على التوطؤ او الغش او قد ترى المحكمة ادخاله لمصلحة العدالة\وحيث أن جميع هذه الحالات لاتنطبق على المطلوب ادخاله كما انه ليس متضامنا او كفيلا بحسبان أن التضامن والكفاله لانفترض افتراضا بل لابد من اتفاق او أن ينص عليها القانون وهذا ماتفتقر اليه دفوع الجهة المدعية المستانفه طالبه الادخال ومن حيث ان المحكمه عللت لقرارها هذا مما ينسجم واحكام القانون في المواد 153 الى 155 اصول وبعدم توفر اي من الحالات المنصوص عليها في هذه المواد وعدم وجود حاله ضمان بين المدعى عليهم والمطعون ضده واضحة وجلية ومبينه في الدعوىومن حيث أن المدعي تقابلا الطاعن لم يثبت او يبرز ما يثبت علاقه المطلوب ادخاله في الدعوى فان القرار المطعون فيه جاء في محلة القانوني لهذه الناحيه وهذا كافي للرد على ما جاء في السبب الأول من اسباب الطعنومن حيث أن المحكمة مصدره القرار المطعون فيه ردت على طلب الاستجواب بما يفيد عدم الجدوى منه استنادا الى ظروف الدعوى ومجرياتها والأدلة التي فيها وقد ذهب الاجتهاد القضائي الى انه لاشيء يعزم المحكمة أن تقضي صراحه برفض طلب الاستجواب بل يكفي ان تبني حكمها في الموضوع على ادله کافيه واسباب فيعتبر هذا رفضا ضمنيا لطلب الاستجواب وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئه العامه لمحكمة النقض نقض 1446/2154 لعام 1995 وهذا يرد على ما جاء في السبب الثاني من اسباب الطعنومن حيث أن المحكمة مصدره القرار المطعون فيه اطمأنت إلى ما جاء باقوال شاهدي العقد بان المدعى عليه المدعي تقابلا الطاعن قبض الثمن وان الترجيح بين شهادات الشهود هو مما تختص به محكمة الموضوع ويدخل في حدود سلطة المحكمة التقديريه. كما أن من حق محكمة الموضوع الموازنة بين الأدلة التي يبرزها الطرفان واستخلاص الصوره الصحيحه لواقعه الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعتها هيئه عامه قرار 660 اساس 863/2004 وهذا مايرد على السبب الثالث والرابع من اسباب الطعن ومن حيث ان النتيجة التي توصلت اليها المحكمة مصدره القرار المطعون فيه جاء متوافقه و احکام القانون وكانت المحكمة قد عللت لقرارها بصوره لا تنال منها اسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعامصادره التامين وتضمين الطاعن المصاريف والنفقات اعادة الملف لمرجعه اصولا