إذا كان طلب الخصومة موجهاً إلى إلغاء الحجز الاحتياطي بسبب عدم إقامة دعوى بأصل الحق ضمن الأجل القانوني، فإن النزاع يندرج ضمن القضاء المستعجل. ويجوز للمدعي طلب إدخال خصم كان جائز الاختصام ابتداءً دون أن يترتب على ذلك اعتبار الإجراء تصحيحاً للخصومة.
إن الدعوى التي تهدف الى الغاء قرار الحجز الاحتياطي لعدم اقامة دعوى باصل الحق ضمن المدة القانونيه هي دعوى مستعجلة وتنظر امام قاضي الامور المستعجلة من حق المدعي طلب ادخال من كان جائزا اختصاصه عند رفع الدعوى وكان ذلك ليس تصحيحا للخصومة المناقشة: اسباب الطعنفي اسباب الطعن المقدم من زير المالية اضافة لمنصبه1 – الخصومة غير صحيحة حيث تم ادخال رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية بعد السير بالاجراءات2 – قرار العفو العام لايمنع من مساءلة المطعون ضدها مدنيا عملا باحكام المسؤولية المدنية 3 – عنصر العجلة غير متوافرة بالدعوى في اسباب طعن رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية1 – خالفت المحكمة المواد 314 و316 من قانون الاصول 2 – الدعوى لم تنطبق عليها شروط ادعوى المستعجلة3 – الحجز جاء لقاء حقوق الجهات العامة والأموال العامة والجهة المدعى عليها مدانة بمبالغ لصالح الجمعية في القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية انما تهدف الى الغاء قرار الحجز الاحتياطي موضوع الدعوى لعدم اقامة دعوى باصل الحق ضمن المدة القانونية ولما كانت الدعوى مستعجلة وتنظر امام قاضي الامور المستعجلة بحكم القانون سندا للمادة 3232 اصول مدنية وحيث أن دعوى لايوجد فيها مايثبت اقامة الدعوى باصل الحق ضمن المدة القانونية وكان بحث الاثبات على الجهة الطاعنة وحيث انه من حق المدعي طلب ادخال من كان جائزا اختصاصه عند رفع الدعوى وكان ذلك ليس تصحيحا للخصومة وحيث أن المحكمة المطعون بقرارها كانت احسنت تطبيق القانون على وقائع الدعوى وردت الحد الكافي والقانون على كافة الدفوع وكانت اسباب الطعنين لم ترد على القرارلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعنين موضوعا اعادة لملف لمرجعه