• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار محكمة الدرجة الأولى القاضي بالغرامة يقبل الطعن استئنافا ولا يقبل الطعن بالنقض

العبرة في قابلية الأحكام والقرارات للطعن تكون للنص القانوني المحدد لطرق الطعن؛ فإذا جعل المشرّع القرار الصادر بالغرامة قابلاً للاستئناف دون النقض، تعيّن رد الطعن بالنقض شكلاً لوروده على قرارٍ لا يجيز القانون نقضه.

نص الاجتهاد

قرار محكمة الدرجة الأولى القاضي بالغرامة يقبل الطعن استئنافا ولا يقبل الطعن بالنقض المناقشة: النظر في الطعنحيث أن محكمة الدرجة الأولى قد اصدرت قرارها بالغرامة و تم الطعن به استئنافا حيث اصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتصديق القرار المستأنفوحيث ان قرار محكمة الدرجة الأولى القاضي بالغرامة يقبل الطعن استئنافا ولا يقبل الطعن بالنقض. وحيث أن الطعن قد وقع على قرار مبرم و العبرة لما ورد في النص القانوني من حيث قابلية الحكم للطعن لما ورد في ذلكمما يوجب معه رده شكلالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن شكلا تضمينه الرسم و مصادرة بدل التأميناعادة الملف لمرجعه