العبرة في وصف الطلاق عند القضاء بحالته القائمة وقت الحكم لا وقت رفع الدعوى؛ فإذا صار الطلاق بائناً قبل صدور الحكم وجب على المحكمة الحكم به وفق وصفه المستجد.
إذا رأت المحكمة أن الطلاق غدا بائناً حكمت به وإن كان رجعياً وقت تقديم الدعوى. المناقشة: لما كان المطعون عليه قد أقر بطلاق الطاعنة منذ زمان ماض وكانت قد صدقته وكان الوقت الذي مر على الطلاق يستغرق العدة وقد أنهت عدتها بإقرارها بالوضع وكانت المادة 321 من قدري باشا في هذه الحال وإن كان عليه العدة احتياطياً.وكان الطلاق وقت الحكم قد غدا بائناً والقاضي حكم بكونه رجعياً وكانت قضايا الطلاق من النظام العام كان الحكم مستحق النقض.