• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يمكن الادانة بجرم جزائي على مجرد الشك والاشتباه ولا بد من دليل مقنع للمحكمة وان غياب المدعى عليه لا يعد دليلا للإدانه مالم يقم دليل كافي

الأصل في الدعوى الجزائية ألا تُبنى الإدانة إلا على دليل يقيني أو مقنع ينهض لإثبات التهمة، ولا ينهض الشك أو الاشتباه ولا مجرد غياب المتهم سبباً كافياً للإدانة.

نص الاجتهاد

لا يمكن الادانة بجرم جزائي على مجرد الشك والاشتباه ولا بد من دليل مقنع للمحكمة وان غياب المدعى عليه لا يعد دليلا للإدانه مالم يقم دليل كافي لاثبات ادانته المناقشة: النظر في الطعنحيث انه تبين من خلال وقائع الدعوى أن المحكمة مصدرة القرار اعلنت براءة المدعى عليه فيصل و صدقت باقي الفقرات الحكمية الصادرة عن محكمة الدرجه الاولى ولعدم قناعة النيابه العامه طعنت بهذا القرار كما طعنت المدعية الشخصية لثبوت الجرم وفق ما ورد بكتاب الاتصالات و عدم حضور المدعى عليهم وحيث أن المحكمه احاطت بواقعة الدعوى و سردتها بشكل واضح و ناقشت ادلتها مناقشة سليمة وحيث انه لا يمكن الادانة بجرم جزائي على مجرد الشك والاشتباه ولا بد من دليل مقنع للمحكمة وان غياب المدعى عليه لا يعد دليلا للإدانه مالم يقم دليل كافي لاثبات ادانته وحيث ان اقوال المدعي المجردة ليست دليلا كافيا للإدانه ولما كانت اسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعنين موضوعا مصادرة بدل تأمين طعن المدعي اصولااعادة الأوراق لمرجعها اصولا