يترتب على الاستئناف أثرٌ ناقل وناشر للدعوى، فيمتدّ بحثه إلى القرار الصادر بردّ الاعتراض وإلى الحكم الغيابي الأول حكماً، ولو لم يرد ذلك صراحةً في أسباب الاستئناف، ما لم يُخالف النص القانوني ذلك.
إن للاستئناف أثر ناقل وناشر للدعوى ويطال قرار رد الاعتراض والحكم الغيابي الأول حكما حتى ولو لم يذكر المستأنف ذلك وفق المادة 209 أصول جزائية المناقشة: اسباب الطعن – حيث أن للاستئناف اثر فاعل و ناشر للدعوى ولما كان الاستئناف يطال رد الاعتراض و الحكم الغيابي الأول حكما و حتى لم يذكر المستانف ذلك حسبما نص المادة 209 اصول جزائية . – ان جنوح محكمة الاستئناف نظر رد الاعتراض دون النظر في الحكم الغيابي الأول يحرم المستانف درجة من درجات التقاضي و كون الجرم مشمول باحكام قانون العفو العام لذلك جاء القرار في غير محله القانوني السليم . النظر في الطعنبعد الإطلاع على كافة أوراق الدعوى وعلى استدعاء الطعن وعلى قرار محكمة الدرجة الأولى والمتضمن : 1 – حبس المدعي عليه رائد فوزي مدة سنة و تغريمه خمسمائة الف ليرة سورية بجرم مخالفة بناء . 2 – الزام المدعي عليه بدفع مبلغ مائة و ستة و عشرون الف وخمسمائة ليرة سورية تكاليف هدم البناء المخالف . وقد تم الاعتراض من قبل رائد على القرار الغيابي حيث صدر القرار متضمنا : 1 – رد الاعتراض شكلا . 2 – رده موضوعا و تصديق القرار المعترض عليه بكافة فقراته . وقد تم استئناف القرار من قبل رائد حيث صدر القرار بالاكثرية متضمنا 1 – قبول الاستئناف شكلا . 2 – رده موضوعا و تصديق القرار المستانف . 3 – و قد تم الطعن من قبل المدعي عليه رائد حيث صدر عن الغرفة الجنحية الرابعة لدى محكمة النقض القرار متضمنا : قبول الطعن موضوعا . وقد تم اعادة الملف من قبل محكمة استئناف الجنح الثالثة الى محكمة النقض للنظر و البت بطعن النيابة العامة بريف دمشق.و حيث أن للاستناف اثر ناقل و ناشر للدعوى ولما كان الاستئناف يطاله قرار رد الاعتراض و الحكم الغيابي الأول حكما و حتى ولم يذكر المستانف ذلك حسب نص المادة 209 اصول جزائية .و حيث أن جنوح محكمة الاستئناف الى النظر بقرار الاعتراض دون النظر بالحكم الغيابي الأول يحرم المستانف درجة من درجات التقاضي لا سيما أن الجرم مشمول بالعفو العام مما يجعل القرار المطعون فيه مشوبا بالقصور و تنال منه مطاعن الجهة الطاعنة مما ينبغي قبول الطعن و نقض القرار موضوعا. لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن و نقض القرار موضوعا .عدم البحث بالرسم . اعادة الاوراق الى مرجعها .