تتحقق مخالفة البناء عند الشروع بالأعمال المادية المخالفة على حرم النهر أو مجراه دون ترخيص أو موافقة إدارية مسبقة، ويكفي ذلك لقيام المسؤولية الجزائية دون توقفها على وقوع ضرر فعلي بالأملاك العامة.
إن جرم مخالفة البناء يتحقق بمجرد تحويل مجرى النهر والعبث به وصب جدران وأرضية له دون موافقة مسبقة من الجهة الادارية المختصة ولا يشترط في المسؤولية تضرر الأملاك العامة المناقشة: اسباب الطعنأن الجرم ثابت بحق المدعى عليه حيث قام بتحويل مجرى النهر وتعدي على حرم النهر كما انه لا يشترط تضمين الأملاك العامة في هذا الفصل وانما يضع بمجرد القيام بالفعل دون ترخيص او موافقة مسبقة مما يجعل قرار عدم مسؤولية المدعى عليه في غير محله النظر في الطعنبعد الاطلاع على كافة اوراق الدعوى وعلى استدعاء الطعن وعلى قرار محكمة الدرجة الأولى والمتضمن حبس المدعى عليه محمد عبد الكريم لمدة سنة وتغريمه مبلغ قدره مائة وخمسون الف ليرة سورية لارتكابه جرم مخالفة بناءوقد تم الاستئناف من قبل المدعى عليه محمد حيث صدر القرار بالاكثرية متضمنا قبول الاستئناف شكلا قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستانف والحكم بما يلي اعلان عدم مسؤولية المدعى عليه محمد نصوح من الجرم المسند اليه كون الفعل لا يشكل جرما وحيث أن الكتاب المبرز من قبل المستانف عليه بتاريخ 18/11/2018 لا يغير من الضبط الاولي ولا ينفيه مطلقاوان الجرم يتحقق بمجرد قيام المدعى عليه بالفعل المتمثل بتحويل مجرى النهر والعبث به وصب جدران وارضية له دون موافقة مسبقة من الجهة الإدارية المختصة ولا يشترط تضرر الأملاك العامة من الفعل وان التضرر من عدمه ليس شرطا للمسؤولية طالما أن الجرم يقع لمجرد القيام به دون ترخيص مما يجعل القرار المطعون مشوبا بالقصور وفي غير محله القانوني وتنال منه مطاعن الجهة الطاعنة مما ينبغي قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيهعدم البحث بالرسم اعادة الاوراق الى مرجعها