• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الدفع بأن المدعى عليه يقود السيارة بإجازة سوق منهية الصلاحية لا يفيد المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين طالما ان عقد التأمين

إذا كان الحادث داخل نطاق التغطية الواردة في عقد التأمين، فإن التذرع بانتهاء صلاحية إجازة السوق لا يكفي وحده لإعفاء شركة التأمين أو المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين من الالتزام بالتعويض.

نص الاجتهاد

إن الدفع بأن المدعى عليه يقود السيارة بإجازة سوق منهية الصلاحية لا يفيد المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين طالما ان عقد التأمين يشمل الحادث المناقشة: اسباب الطعناسباب طعن المدير العام التنفيذي المفوض للشركة السورية : القرار لم يرد على دفوع الجهة الطاعنة . – الأموال العامة لا تسقط الا بالتقادم الطويل . – لم تحفظ المحكمة حق الطاعن باقامة دعوى أمام القضاء المدني اسباب طعن فاديا ونجيب:- كانت الاضبارة مرفوعة للتدقيق بتاریخ 30/8/2012 ثم توقف عمل المحاكم بسبب الأعمال الارهابية المسلحة . – بتاریخ 6/7/2014 تم الحصول على موافقة مجلس القضاء الأعلى بترميم الدعوى . – المحكمة أخطأت عندما شملت الجرم بالتقادم الثلاثي – اول جلسة كانت بتاريخ 27/10/2014 وبعدها 20/11/2014 – تحقق الشرط الشكلي الاساسي لترميم دعوى من قبل مضي ثلاث سنوات النظر في الطعونلما كان قد تبين بان الطعن واقع للمرة الثانية مما يجعل محكمتنا هذه محكمة موضوع ولما كان قد تبين بان وقائع هذه القضية تفيد بانه و بتاریخ 27/9/2011كان المدعي عليه هيثم يقود سيارته السياحية الخاصة التي تحمل الرقم 802444 دمشق قادما من خان العسل باتجاه مدينة حلب وا عند وصوله الى مقابل جامع يوسف تجاوزه مكرو باص و اقدم على صدم سيارته و اختل توازن السيارة و صدم السيارة التي كان يقودها المدعي عليه نجيب وهي بيك أب سكودا رقم 766035 حلب اوصيب بجروح و زوجته فاديا و تم اسعاف المذكورين و بعدها نصب كلا من نجيب و فاديا من أنفسهم مدعين شخصين بحق هيثم ابن محمد فاتح و تم اجراء خبرة سير أمام محكمة صلح الجزاء السابعة بحلب بمعرفة الخبير المهندس عبد القادر سمان و ذلك لتحديد نسبة مسؤولية كل واحد من السائقين و تقدير قيمة الاضرار اللاحقة بالسيارتين فقدم تفریر خبرته المؤرخ في 29/11/2011جاء فيه لان مسؤولية المدعي عليه نجيب هي ان المذكور لا يتحمل أي مسؤولية عن الحادث بينما المدعي عليه هيثم يتحمل كامل المسؤولية 100% أما اضرار السيارة رقم 802444 دمشق هي 122 الفاليرة سورية اضافة الى مبلغ عشرة الاف تعويض توقف و خمسون الف ليرة سورية تدني القيمة الشرائية للسيارة بينما بلغت اضرار السيارة السكودا رقم 766035 حلب مبلغ ثمانون الف ليرة سورية و عشرة الاف تدني القيمة الشرائية و عشرة الاف تعطيل عن العمل و طالب المدعية الشخصية نجيب و فاديا بادخال المدير العام للمؤسسة السورية للتامين و الزامه بدفع كامل المبلغ و اثناء الحادث نتج عنه کسر عامود خشبي يعود للمؤسسة العامة للاتصالات و نصب من نفسه مدعيا شخصيا المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات بحق كلا من السائقان نجيب و هيثم و طالب بدفع قيمة العامود البالغة 21745 ليرة سورية و تم تحديد جلسات للمحاكمات اخرها جلسة 30/8/2012تقرر فيها رفع الأوراق للتدقيق و توقف عمل المحاكم بسبب المجموعات الارهابية المسلحة و تقدم كلا من المدعين نجيب و فاديا بطلب لمجلس القضاء الأعلى يطلب فيه ترميم الدعوى و ذلك و صدر قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 17035 تاریخ 8/7/2014 بالموافقة على الترميم و بتاریخ 27/10/2014 كانت اول جلسة محاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى بعد صدور الموافقة على الترميم و بتاريخ 24/8/2015 جرى اعادة الخبرة الفنية (السير) بمعرفة ثلاثة خبراء و هم محمود رائد دمخلي و جمال موصللي و احمد بسام عكش حيث تقدم الخبراء بتقرير خبرتهم المؤرخ في 8/10/2015 جاء فيه أن نسبة مسؤولية المدعي عليه هيثم هي 80% و نسبة المدعي عليه نجيب هي20 % اضرار السيارة البيك أب سكودا رقم 766035 حلب 10800 ل.س بما فيه تدني القيمة و التعطل عن العمل و آن اضرار السيارة رقم 802444 دمشق حلب 210000ليرة سورية بما فيها قيمة التدني و التعطل عن العمل كما اجرت المحكمة الخبرة الطبية على المصابين نجيب و فاديا بمعرفة ثلاث خبراء اطباء و هم معن کاشو و مفید مسلماني و احمد رشواني حيث قدموا تقرير خبرتهم جاء فيه أن الإصابة تترك عجز دائم يقدر ب 25% و من كامل وظائف الجسم و تعطل عن العمل لمدة تسعة اشهر و تقدر تكاليف العلاج بمبلغ ثلاثمائة الف ليرة سورية هذا فيما يخص المصابة المدعية فاديا أما فيما يتعلق بالمصاب المدعى عليه نجيب فان الاصابة تترك عجز دائم يقدر با 10% من كامل وظائف الجسم و يتعطل عن العمل لمدة ثلاثة اشهر و تكاليف العلاج هي خمسة عشر الف ليرة سورية .ولما كان قد تبين بان الخبرات الفنية جرت تحت اشراف المحكمة محكمة الدرجة الأولى و جاءت موافقة للاصول القانونية مما ترى المحكمة الأخذ بها ولما كان قد تبين بان الجرم المسند للمدعى عليهما واقع في تاريخ 9/6/2014 مما يجعل الجرم المسند اليهما مشمولا بمرسوم العفو العام رقم 22 لعام 2014ولما كان قد تبين بان كل جرم سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض و بناء على تقريري الخبرة الطبية و الفنية (السير ) كان تعويض التي تستحقه فاديا هو كالتالي : تعويض نسبة العجز 25× 7500× 80/100 = مائة و خمسون الف ليرة سورية . تعويض التعطيل عن العمل 9 ×12000×80/100 = ستة و ثمانون الف ليرة سورية . تعويض نفقات العلاج 300000× 80/100 مائتي و اربعون الف ليرة سورية يلزم المدعى عليه هيثم و المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتامين بدفع مبلغ مئتان و اربعون الف ليرة سورية للمدعية الشخصية فاديا تعويضا لها عن العجز اللاحق بها من جراء الحادث و ذلك بالتكافل و التضامن والزام المدعي عليه هيثم و المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتامين بدفع مبلغ قدره اثنان وسبعون الف ليرة سورية للمدعية فاديا بالتكافل و التضامن تعويضا عن مدة التعطل عن العمل و يلزم المدعى عليه هيثم بدفع مبلغ اربعة عشر الف ليرة سورية للمدعية بمفرده و يلزم المدعى عليه هيثم و المدير العام للمؤسسة العامة للتامين بالتكافل و التضامن فيما بينهما بدفع مبلغ مائتين الف ليرة سورية للمدعية الشخصية تعويض عن نفقات العلاج و يلزم المدعى عليه هيثم منفردا بدع مبلغ اربعون الف ليرة سورية للمدعية فاديا اما فيما يخص المصاب نجيب فانه يستحق التعويض على الشكل التالي تعويض نسبة العجز 10×7500×80/100= ستون الف ليرة سورية . و تعويض التعطل عن العمل 3×12000×80/100= ثمانية وعشرون الف ليرة سوريةو تعويض نفقات العلاج 15000 × 80/100= اثنا عشر الف ليرة سورية . اما فيما يخص الاضرار المادية اللاحقة بسيارة المدعى عليه نجيب البيك اب سكودا فتقدر 88000× 80/100 = سبعون الف و اربعمائة ليرة سورية يلزم بدفعها المدعى عليه هيثم و المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتامين للمدعي الشخصي بالتكافل و التضامن ويلزم المدعى عليه هيثم بدفع قيمة التدني القيمة الشرائية و قيمة التوقف عن العمل خلال فترة الإصلاح فيكون 20000×80/100= ستة عشر الف ليرة سورية و ذلك بمفرده للمدعي نجيب .ولما كان قد تبين بان دفع المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتامين بموضوع التقادم فان الاضبارة خالية من أي دليل يفيد بالتقادم ولم يقدم الوكيل ما يثبت ذلك و أن الدفع بان المدعى عليه هيثم يقود السيارة باجازة سوق الانتهاء صلاحياتها كذلك لا يقيد المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتامين طالما عقد التامين يشمل الحادث .ولما كان قد تبين بان المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات قد اتخذ صفة الادعاء الشخصي بحق المدعى عليهما نجيب و هيثم و طالب بدفع قيمة العامودة التي تم تحديد قيمته بمبلغ واحد و عشرون الف وسبعمائة و خمس و اربعون ليرة سورية لذلك ترى المحكمة الزام كل واحد من المدعى عليهما بدفع قيمة العامود وفق نسبة مسؤولية كل واحد منهما فيلزم المدعى عليه هيثم بدفع مبلغ 21745×80/100= سبعة عشر الف و ثلاثمائة و ستة و تسعون ليرة سورية للجهة المدعية المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات و الزام المدعى عليه نجيب بدفع مبلغ 21745×80/100 = اربعة الاف و ثلاثمائة و تسع و اربعون ليرة سورية للجهة المدعية المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات .ولما كان قد تبين بانه تم وضع اشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة السيارة رقم 802444 دمشق المصلحة المدعية فاديا بولس و نجيب توتونجي بموجب قرار المتفرقة رقم 230 لعام 2011 الأمر الذي يستدعي ترقينها بعد انبرام الحكم و تنفيذه اصولا.ولما كانت الدعوى جاهزة للفصل في موضوعيتها لذلك و عملا باحكام المادة 199 سیر والمادة 551 عقوبات عام و المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2014لذلك تقرر بالإجماع اسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليهما نجيب بن جرجوس و هیثم بن محمد فاتح من جرم مخالف السير لشمول الجرم بمرسوم العفو العام رقم 22 لعام 2014اسقاط دعوى الحق العام عن المدعى عليه هيثم بن محمد فاتح لجهة جرم التسبب بالايذاء الشمول الجرم المسند اليه بمرسوم العفو العام رقم 22 لعام 2014الزام المدعى عليه هيثم بن محمد فاتح مع المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتامين بدفع مبلغ اثنان و سبعون الف ليرة سورية للمدعية فاديا بولس بالتكافل و التضامن فيما بينهما تعويضا الها عن مدة التعطيل عن العمل عن جراء الحادث .الزام المدعى عليه هيثم بدفع مبلغ أربعة عشر الف ليرة سورية للمدعية تعويضا لها عن التعطل عن العمل و ذلك بمفرده .الزام المدعى عليه هيثم عطار و المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتامين بدفع مبلغ مائتي الف ليرة سورية للمدعية فاديا بولس كتعويض لها عن نفقات العلاج و ذلك بالتكافل و التضامن .الزام المدعي عليه هيثم عطار بدفع مبلغ أربعون الف ليرة سورية للمدعية فاديا كتعويض عن نفقات العلاج و ذلك بمفرده .الزام المدعى عليه هيثم و المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتامين لدفع مبلغ مائتي و اربعون الف ليرة سورية للمدعية فاديا بولس بالتكافل و التضامن فيما بينهما تعويضا لها عن نسبة العجز اللاحقة بها .الزام المدعى عليه هيثم و المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتامين بدفع مبلغ ستون الف ليرة سورية للمدعي الشخصي نجيب و ذلك بالتكافل و التضامن تعويضاله عن نسبة العجز اللاحقة به من جراء الحادث.الزام المدعي عليه هيثم و المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتامين بدفع مبلغ ثمانية و عشرون الف ليرة سورية للمدعي الشخصي نجيب و ذلك بالتكافل و التضامن فيما بينهما و تعويضا له عن تعطله عن العمل .الزام المدعى عليه هيثم و المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتامين بدفع مبلغ اثنا عشر الف ليرة سورية للمدعي الشخصي نجيب و ذلك بالتكافل و التضامن فيما بينهما تعويضا له عن نفقات العلاج .الزام المدعى عليه هيثم و المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتامين بدفع مبلغ سبعون الف و اربعمائة ليرة سورية للمدعي نجيب تعويضاله عن الأضرار اللاحقة بسيارته من جراء الحادث .الزام المدعي عليه هيثم بن محمد فاتح و المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتامين بالتكافل و التضامن فيما بينهما بدفع مبلغ سبعة عشر الفاو ثلاثمائة و ستة و تسعون ليرة سورية للجهة المدعية المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات تعويضا لها عن الأضرار اللاحقة بها من جراء الحادث .الزام المدعى عليه نجيب بن جرجوس ورئيس مجلس ادارة الشركة السورية الوطنية للتامين بصفته بالتكافل و التضامن بينهما بدفع مبلغ اربعة الاف و ثلاثمائة و تسع و اربعون ليرة سورية للجهة المدعية المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات. رفع اشارة الحجز الاحتياطي عن صحيفة السيارة السياحية رقم 802444 دمشق الموضوعة بالقرار المتفرقة رقم 230 لعام 2011 بعد تنفيذ القرار . تضمين المدعي عليهما نجيب و هيثم بالرسوم والمصاريف و المجهود الحربي .