الإعفاء من العقوبة لمرة واحدة لا يتحقق إلا إذا عاد المكلف إلى الخدمة أو وضع نفسه تحت تصرف الإدارة خلال المهلة القانونية المحددة من تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه، وإلا سقط سبب الإعفاء.
يعفى من العقوبة لمرة واحدة من عاد للخدمة أو ضع نفسه تحت تصرف الإدارة التي كان يعمل لديها خلال ثلاثة اشهر من تحريك الدعوى العامة بحقه المناقشة: اسباب الطعن1 – ان القرار المطعون فيه جاء مخالفا للاصول و القانون وان الطاعن يبلغ بشكل قانوني و موعد جلسات المحاكمة بداية الجزاء وان الجهة الطاعنة قد تغيبت عن الدوام بدائرته بناء على مكالمة هاتفية و بين مدير الدائرة تاركا الظرف التي يمر بها الموكل و التي تمنعه من الالتحاق بعمله.2 – و قد تم اعادة الطاعن الى عمله. النظر في الطعنحبس المدعي عليه حسن صالح مدة ثلاث سنوات وتغريمه راتب شهر مع التعويضات لمدة سنة كاملة. – الزامه برد مبلغ قدره مليون و مئة واحد و ثلاثون و خمس و اربعون الف ليرة سورية . و قد تم استئناف القرار من قبل حسن صالح حيث صدر القرار متضمنا : 1 – قبول الاستئناف شكلا . 2 – رده موضوعا و تصديق القرار المستانف بكافة فقراته الحكمية . ولما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى و ناقشت قرارها مناقشة قانونية و سليمة و مبنية على حسن الاستدلال و سلامة التقدير فجاء قرارها في محلة القانوني ولا تنال منه مطاعن الجهة الطاعنة لا سيما أن تاريخ تحريك الدعوى العامة بحق المدعي عليه و بين وضع نفسه تحت تصرف الدولة اكثر من المدة القانونية التي نصت عليها المادة 364 مكررة فقرة /5/ عقوبات عام و المتضمنة معفي من العقوبة لمرة واحدة من عاد للخدمة او وضع نفسه تحت تصرف الدولة خلال ثلاثة اشهر من تحريك الدعوى العامة بحقه . و حيث أن تحريك الدعوى العامة بتاريخ 10/10/2017 و تاریخ وضع نفسه تحت الخدمة بتاريخ كتاب المحافظ في 2/5/2018 ما يزيد عن ثلاثة اشهر مما يجعل القرار في محلة القانوني و رفض الطعن موضوعا. لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا .تضمين الطاعن الرسوم و مصادرة التامين .اعادة الاوراق الى مرجعها .