• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جرم الذم والقدح يشترط أن يقع بصورة علنية

لا تقوم مسؤولية الذم والقدح إلا إذا وقعا بصورة علنية ثابتة في الدعوى، فإذا لم تتوافر العلنية أو لم يثبتها الدليل وجب رد الدعوى الجزائية عن هذا الجرم.

نص الاجتهاد

إن جرم الذم والقدح يشترط أن يقع بصورة علنية المناقشة: اسباب الطعنلقد خالف القرار القانون ونص المادة /568/ التي تقتضي بالغرامة وحدها إذا لم يقع الذم علان وكذلك المادة 570الفقرة 2 من العقوبات ذهاب إلى براءة المدعى عليه وإلى اشتراط من یا الجرم بصورة علنية مخالف لنص القانون وذلك ذهاب المحكمة إلى أن لا بد من جرم الذم والق وحيث أن العبارات التي تلفظ بها المدعى عليه يشكل جرم يستوجب العقاب وهذا ما أخذ على لسد سائق الحق العام أمام محكمة الدرجة الأولى.النظر في الطعنبعد الإطلاع على كافة أوراق الدعوى وعلى استدعاء الطعن وعلى قرار محكمة الدرجة الأولى والمتضمن : 1 – حبس المدعى عليه أسامة عبد الكريم لمدة عشرة أيام لارتكابه جرم الذم القدح المسند إليه 2 – إلزامه بدفع مبلغ قدره خمسون ألف ليرة سورية تعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بها . وقد تم استئناف القرار من قبل أسامة عبد الكريم حيث صدر القرار متضمنة : 1 – قبول الاستئنافين شكلا . 2 – رد استئناف النيابة العامة موضوعة . 3 – قبول استئناف المدعى عليه موضوعا وفسخ الفقرة من القرار المستأنف والحكم بما يلي : براءة المدعى عليه اسامة عبد الكريم من جرم الذم والقدح المسند إليه لعدم الثبوت .ولما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت قرارها مناقشة قانونية وسليمة ومبنية على حسن الاستدلال وسلامة التقدير فجاء قرارها في محلة القانوني ولا تنال منه مطاعن الجهة الطاعنةوحيث أن الذم والقدح يشترط أن يقع بصورة علنية وهذا ما أكدته المادتين 568 و570 عقوبات وحيث أن الجهة المدعية رفعت بأنه ليس لديها شهود وبالتالي فان العلنية غير متحققة في ملف الدعوى مما يجعل القرار في محله القانوني ورفض الطعن موضوعا . لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعاعدم البحث بالرسم . إعادة الأوراق إلى مرجعها .