• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة الخصومة من النظام العام عدم مخاصمة السيد وزير العدل اضافه لمنصبه باعتباره احد الخصوم في دعوى المخاصمة يجعل الخصومة غير صحيحه

صحة الخصومة شرط من النظام العام في دعوى المخاصمة، وترك مخاصمة وزير العدل بصفته الوظيفية عند وجوب إدخاله يجعل الخصومة غير صحيحة ويوجب رد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

صحة الخصومة من النظام العام عدم مخاصمة السيد وزير العدل اضافه لمنصبه باعتباره احد الخصوم في دعوى المخاصمة يجعل الخصومة غير صحيحه المناقشة: في القانونحيث تبين ان مدعي المخاصمة يهدف الى قبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ القرار التخاصم وابطال القرار المخاصم واعلان براءة طالب المخاصمة. الخوحيث أن صحة الخصومة من النظام العام وعلى هذا فقد تبين من خلال استدعاء المخاصمة المؤرخ ب 9/3/2004 والمسجل برقم اساس 1059 ه. ع تاريخ 2/3/2004 انه لم يتم مخاصمة السيد وزير العدل أضافه لمنصبه باعتباره أحد الخصوم في دعوى المخاصمة مما يجعل الخصومة غير صحيحه " وجاء خلافا للأصول والقانون وبالتالي فلا داعي للبحث في دعوى المخاصمة . موضوعاوحيث تبين أن لهيئة المخاصمة من غير أعضائها الحاليين أن قررت سهوا : قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ الحكم المخاصم كما هو واضح في قرارها رقم 59/161 متفرقة تاريخ 27/9/2007 ولكن وبما أن صحة الخصومة من النظام العام لذلك تقرر بالإجماع 1 – رد دعوى المخاصمة شكلا 2 – إعادة الملف الى مرجعه ومصادرة بدل التأمين 3 – تضمينه الرسوم والمصاريف