• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تحليف اليمين الحاسمة أمام محكمة بداية الجزاء على مقدار السند وإذا تم تسديده ام

يجوز للمحكمة أن توجّه اليمين الحاسمة في منازعة سند الأمانة على مقدار المبلغ الثابت بالسند، وعلى واقعة الوفاء أو التسديد الجزئي أو الكلي، متى كان ذلك متعلّقاً بموضوع النزاع ومبنياً على طلب الخصم وفق الأصول.

نص الاجتهاد

يجوز تحليف اليمين الحاسمة أمام محكمة بداية الجزاء على مقدار السند وإذا تم تسديده ام لا المناقشة: النظر في دعوى المخاصمةحيث أن المدعية بالمخاصمة السيده. تهدف الى ابطال القرار المخاصم رقم 1064/4797 لعام 2018 الصادر عن غ الجنحية الخامسة والمطالبه بالتعويض نظرا لاعتقادها وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم حسب أسباب المخاصمة اعلاهوحيث تبين من خلال الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير الى انه سبق للمدعي المدعى عليه بالمخاصمة. قد ادعى بانه سبق واودع لدى المدعى عليها المدعية بالمخاصمة وهي زوجته مبلغ ست ملايين ليره سورية ووقعت وبصمت على سند أمانة بالمبلغ المذكور ورفضت باعادة المبلغ له رغم انذارها اصولا عن طريق الكاتب بالعدل وبعد المحاكمه وثبوت ان البصمة والتوقيع على سند الأمانة يعودان للمدعى عليها المدعية بالمخاصمة ثم صدر الحكم بحقها من محكمة بداية الجزاء في السلمية بالزامها بمبلغ السند مع التعويض كما أن محكمة استئناف الجنح في. وبعد تحليف المدعي والمدعى عليه بالمخاصمة اليمين بناء على طلب المدعية بالمخاصمة على مقدار المبلغ وهل تم وفاؤه جزئيا او كليا وبعد ذلك أصدرت قرارها بتصديق القرار المستأنف ثم وبعد الطعن به من قبل طالبه المخاصمة قررت الغرفة الجنحية الخامسة لدى محكمة النقض رد الطعن موضوعاوحيث تبين أن القرار المخاصم الذي انتهى الى رد الطعن لان القرار المطعون فيه قد بحث في الوقائع ورد على الدفوع المثارة بشكل قانوني وان الاجتهاد القضائي اجاز تحليف اليمين على مقدار السيد واذا تم تسديده أم لا وتبين أن طالبه المخاصمة لم تبرز ما يثبت انها دخلت اسعافا إلى المشفى وهل هي بحاجة لعمل جراحي دماغي. كما تبين أنها هي بواسطه وكيلها طلبت تحليف اليمين للمدعي.وان الخبير ذكر في تقريره انه تم تذكيره باليمين القانونية حيث استلم المهمة لذلك كله فانه لا يوجد ما يشير الى الوقوع بالخطأ المهني الجسيم وان أسباب المخاصمة المثارة لا تقوم على اساس قانوني لجرح القرار المخاصم الذي جاء متوافقا مع الأصول والقانون مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع1 – رد دعوى المخاصمة شكلا 2 – مصادرة التأمين 3 – إعادة الملف إلى مرجعه